انتقاض الاعتراض

باب المسح على الخفين

          ░48▒ (باب المسح على الخفين)
          قال (ح) بعد تعقُّب كلام الكِرْمَانيِّ لمَّا ذكر رواية الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن مَعْمر بن أمية عن أبيه: رأيتُ رسول الله صلعم يمسح على عمامته وخفَّيه، وبعدها تابعه مَعْمَر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو: قول الكِرْمَاني: هذه المتابعة مرسلة؛ لأنَّ أبا سلمة لم يسمع مِن عمرو بن أمية وأيضًا فليس فيها ذكر العمامة؛ لأنَّ عبد الرَّزاق روى(1) عن مَعْمَر بدونها.
          قلت: وقع عند ابن مَنْدَه في كتاب الطَّهارة مِن طريق مَعْمَر بذكرها، وسماع أبي سلمة مِن عمرو ممكن؛ لأنَّه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني، وقد سمع مِن خلق(2) ماتوا قبل عمرو.
          قال (ع): كونه مدنيًا وسماعه مِن خَلْقٍ(3) ماتوا قبله لا يستلزم سماعه / مِن عمرو، وبالاحتمال لا يثبت ذلك.
          قلت: نقل مسلمٌ في مقدِّمة «صحيحه» الاتِّفاق على أنَّ مثل ذلك مِن غير المدلِّس إذا كان ثقةً محمولٌ على الاتِّصال، وأبو سلمة ثقة غير مدلس(4)، وهذا كافٍ في الرَّدِّ على هذا الزَّاعم أنَّه لا يثبت ذلك بالاحتمال احتجاج البخاري بذلك دالٌّ(5) على أنَّه اطَّلع على سماعه؛ لأنَّه لا يكتفي بالمعاصرة، فيتمُّ الاتفاق، والله أعلم.


[1] في(س) و(ظ): «رواه».
[2] في(س): «خلف».
[3] في(س): «خلف».
[4] قوله: ((غير مدلس)) زيادة من (س).
[5] في(س): «ذاك».