انتقاض الاعتراض

باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

          ░69▒ (باب / إذا أُلقي على ظهر المصلِّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته)
          قال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته، محلُّه ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصِّحة مطلقًا على قول مَن يقول بأنَّ اجتناب النَّجاسة في الصَّلاة ليس بفرض، وعلى مَن ذهب إلى تتبُّع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه مال(1) المصنِّف.
          قال (ع): مِن أين له أنَّ المصنف مال إلى هذا، وقد(2) ترجم بعدم الفساد مطلقًا، وأكَّد بعد ذلك بما نقله عن ابن عمر وغيره؟!.
          قال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلِّي وضعه ومضى في صلاته، وصلَه ابن أبي شيبة مِن طريق بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصَّلاة فرأى في ثوبه دمًا فاسْتطاع(3) أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثمَّ جاء فبنى على ما كان صلَّى، وهذا يقتضي أنَّه كان يرى التَّفرقة بين الابتداء والدَّوام.
          قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا، إنَّما يدلُّ على أنَّه كان يرى جواز الصَّلاة مع وجود النَّجاسة في المصلِّي مطلقًا.
          قوله في حديث ابن مسعود: «وعدَّ السَّابع».
          قال الكِرْمَاني: فاعل «عدَّ»: رسول الله صلعم أو ابن مسعود، وفاعل «فلم يحفظه»: عبد الله، أو عمرو.
          قال (ح): كيف تهيَّأ له الحصر مع أنَّ في رواية مسلم ما يدلُّ على أنَّ فاعل «عدَّ» عمرو بن ميمون؟!.
          قال (ع): لم يجزم الكِرْمَاني بذلك بل ذكره بالشَّك، فكيف ينكر عليه بلا وجه؟!.
          قلت: نعم ينكر / عليه؛ لأنَّه حصر الشَّك في اثنين، ظهر(4) برواية مسلم أنَّ المراد غيرهما.
          قوله: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ بني فُلان».
          قال (ح): الجزور مِن الإبل: ما يُجزر، أي: يُقطع.
          قال (ع): لا أدري مِن أيِّ موضعٍ نقله.
          قوله: التصاق...إلى آخره.
          قال (ح): دخول هذا الباب في أوَّل(5) الطَّهارة مِن جهة أنه(6) لا يفسد الماء لو خالطه.
          قال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنَّما هو في الثوب لكن إذا كان لا يفسد الثَّوب فكذلك لا يفسد الماء.
          قلت: فاعترف بما أنكر، ولله الحمد.


[1] قوله: ((مال)) ليس في الأصل.
[2] قوله: «قد» ليس في (س).
[3] في (س): «استطاع».
[4] قوله: «ظهر» ليس في (س).
[5] في (س): «أبواب».
[6] قوله: ((أنه)) ليس في الأصل.