انتقاض الاعتراض

باب غسل الرجلين إلى الكعبين

          ░39▒ (باب غسل الرِّجلين إلى الكعبين)
          قوله: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد.
          قال الكِرْمَاني: عمرو هذا هو جد عمرو بن يحيى.
          قال (ح): أغرب الكِرْمَانيُّ هذا(1) تبعًا للحافظ عبد الغَنيِّ، وعمرو بن أبي حسن ليس جدًّا لعمرو بن يحيى كما قدَّمناه، فإنَّ أمَّ عمرو بن يحيى ليستْ بنتًا لعمرو بن أبي حسن فلم يسلم ما قاله بالاحتمال.
          قال (ع): لم يغرب الكِرْمَانيُّ ولم يقل بالاحتمال.
          قوله: في حديث ابن عباس في صلاة اللَّيل.
          قال (ح)(2) : الأظهر أنَّ مناسبة الحديث للترجمة وهي قراءة القرآن بعد الحدث مِن جهة أنَّ مضاجعة الأهل في الفراش لا يخلو عن الملامسة.
          قال (ع): لا نُسلِّم وجود ذلك على التَّحقق، ولئِنْ سلَّمنا اللَّمْس باليد أو الجماع فإن كان الأوَّل فلا ينقض(3) أصلًا لا سيما في حقِّه، وإن كان الثَّاني فيحتاج إلى الاغتسال ولم يوجد هذا أصلًا في هذه القصَّة، والظَّاهر أنَّ البخاريَّ وضع هذا الحديث في هذا الباب بناءً على ظاهر الحديث حيث توضَّأ بعد القصِّة، والظَّاهر أنَّ البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب بناءً على ظاهر الحديث حيث توضَّأ بعد(4) قيامه مِن النوم، وإلَّا فَلا مناسبة في وضعه هنا، كذا قال.


[1] في(س): «بهذا».
[2] قوله: «(ح)»: في (د) و(س) و(ظ): « (ع)».
[3] في(س): «تنقض».
[4] قوله: « القصة، والظَّاهر أنَّ البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب بناءً على ظاهر الحديث حيث توضأ بعد » ليس في (س).