-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░18▒ قال (ح) في الكلام على: (باب النهي عن الاستنجاء باليمين)
عبَّر بالنَّهي إشارةً إلى أنَّه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو لأنَّ القرينة الصارفة له عن التَّحريم لم تظهر له.
قال (ع): هذا كلام فيه خَبْط؛ لأنَّ في الحديث: «وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ(1) يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» فلا بدَّ مِن التعبير بالنهي، وأمَّا أنَّه للتَّحريم أو التَّنزيه فأمرٌ آخر.
قلت: أراد الشَّارح الأمرَ الآخرَ فنبَّه على أنَّ السببَ في العدولِ عن الجزم بالحكم بأنْ يقول: باب تحريم الاستنجاء باليمين، أو كراهةُ الاستنجاء باليمين احتمال أنَّه لم يظهر له الحكم، فاقتصر على لفظ النَّهي الصَّالح لكلٍّ منهما، وقد ذكر الشَّارح اختلافَ العلماء في / الحكم المذكور، وأنَّ الجمهور على أنَّه للتنزيه، وأنَّ الظَّاهريَّة وبعض الشافعيَّة والحنابلة قالوا: إنَّه للتَّحريم.
قال (ح)(2) :في الكلام على حديث الباب، وقد أبدى(3) الخطَّابي هنا بحثًا وبالغ في التبجُّح به، وحكى عن ابْن أبي عليِّ بن أبي هريرة: أنَّه ناظر رجلًا مِن فقهاء خراسان فيه فعجَز، ومحصِّله أنَّ المُسْتَجمِرَ مِن(4) مَن استجمر بيساره استلزم مسَّ ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما منهيٌ عنه.
وأجاب الخطَّابي بأنَّه يقصد(5) الجدار ونحوه فيأمن مِن المحذور، فإن لم يتيسَّر فليُلصق مقدِّمته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه ويستجمر بيساره، انتهى.
وهذه هيئة منكرة؛ بل يتعذَّر فعلها غالبًا، وقد تعقَّبه الطَّيبي بأنَّ النهي عَن الاستنجاء باليمين مختصٌّ بالدُّبر، والنَّهي عن المسِّ مختصٌّ بالذَّكَر، قال: فبطل الإيراد مِن أصله كذا قال: وفيه(6) نظر؛ لأنَّه سلم الإيراد وادَّعى التَّخصيص والأصل عدمه، والمسُّ وإن كان يختص بالذَّكَر الذي يلحق به الدُّبر قياسًا، والتنصيص(7) على الذَّكَر لا مفهوم له بل فرْج المرأة كذلك، وإنَّما خصَّ الذِّكَرَ بالذَّكْرِ لكون المخصوص(8) غالبًا هم الرِّجال، والصَّواب في الصُّورة التي أوردها الخطَّابي ما قاله إمام الحرمين ومَن تبعه كالغزالي في «الوسيط» والبغَوي في «التهذيب» أنَّه يُمِرُّ العضو بيساره على شيء / يمسكه بيمينه، ويمينه(9) قارَّةٌ غير متحرِّكةٍ فلا يعدُّ مُستجمِرًا باليمين ولا ماسًّا ذكره بها؛ بل هو كمَن صبَّ بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء.
قال (ع): قوله في الحديث: «ولا(10) يستنجي بيمينه» يرد على الطَّيبي دعواه الاختصاص، وقال بعضهم: الَّذي ذكره الخطَّابي هيئةٌ منكرةٌ، والصَّواب ما قاله إمام الحرمين دعوى فاسدة، فإنَّ الاستجمار بالجدار لا شناعة فيه، وتصويب ما قاله هؤلاء إنَّما يمشي في استجمار الذَّكَر، وأمَّا في الدُّبُر فلا.
قلت: لم ينكر الشَّارحُ الاستجمارَ(11) بالجدار، إنَّما أنكر الهيئةَ المذكور بعده(12)، واعتراضه عليه الهيئة الَّتي ذكرها الغزاليُّ وغيره بأنَّها لا تتمشَّى(13) في استجمار الدُّبر لا يرِد عليهم؛ لأنَّهم إنَّما فرضوها في الذَّكَر كما فرضها الخطَّابي، والهيئة التي ذكروها لا إيراد عليها، وأمَّا الدُّبُر فلا يتأتَّى(14) معه الملازمة المذكورة، إذْ لا تحتاج(15) عند الاستجمار إلى إمساك بيمينٍ ولا يسارٍ؛ بل يستجمر بيده اليسرى فقط، ويصبُّ الماء بيمينه مِن آلةٍ كالإبريق أو غيرها، فينبغي للنَّاظر في كلام الشَّارح والمعترض إذا كان ينصف(16) بصفة المنْصف أن يُفصح بالحقِّ ويذكر المصيب مِن هذين، وأيَّ الفريقين أهْدى سبيلًا؟!
[1] في(س): «ولا».
[2] في(س): «ع».
[3] في(س): «أبنى».
[4] قوله: «من» ليس في (د) و(ظ).
[5] في (ظ) : «معضد».
[6] في(س): «فيه» بلا واو.
[7] قوله: «والأصل عدمه، والمس وإن كان يختص بالذكر الذي يلحق به الدُّبر قياسًا، والتنصيص» ليس في (س).
[8] في(س): «المخاطب».
[9] في(س): «وبيمينه».
[10] في (د): « فلا».
[11] في(س): «استجمار».
[12] في(س): «بعد».
[13] في(س): «يتمشى».
[14] في(س): «تتأتى».
[15] في(س): «يحتاج».
[16] في(س): «يتصف».