-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░64▒ (باب غسل المنيِّ وفركه)
قال (ح): لم يخرِّج البخاري حديث الفرك، بل(1) اكتفى بالإشارة إليه(2).
قال (ع)(3) : هذا اعتذار بارد؛ لأنَّ المقصود مِن التَّرجمة معرفة حديثها.
ثمَّ(4) قال (ح): ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارضٌ؛ لأنَّ الجمع بينهما أن يحمل الغسل على التنظيف لا على الإيجاب، بدليل حديث الفرْك إن قلنا بطهارة المنيِّ، والغسل على التنظيف، والفرك على اليابس إن قلنا بنجاسته.
قال (ع): مَن هذا الذي ادَّعى التعارض حتَّى يحتاج للجمع؟! وقوله: يحمل الغسل على التنظيف، كلام مَن لا يدري مراتب الشَّرع؛ لأنَّه أعلاها الوجوب، وأدناها الإباحة، ودليل الوجوب استمرار غسله صلعم الغسل مِن غير فرك، انتهى.
واستمرَّ هكذا في التَّعصُّب والدَّفع بالصدر إلى أن(5) قال: فإنْ قال: سقوط الغسل في يابسه يدلُّ على طهارته.قلنا: لا نسلِّم، وإنَّما(6) جاز الفرك في اليابس منه على خلاف القياس.
وقال في الجواب عن الحديث الَّذي أخرجه ابن خزيمة مِن طريق أخرى عن عائشة: «أنَّ النبيَّ صلعم كَانَتْ تَسْلِتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فيه، وَتَحُكُّهُ(7) مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» ليس فيه(8) دليلٌ على الطَّهارة؛ بل يكون الفَرك يطهر الثوب، والمنيُّ نجسٌ في نفسه كما يصيب النَّعل مِن الأذى فيطهِّره ما بعده، أخرجه أبو داود مِن حديث أبي هريرة، والمراد مِن الأذى النَّجاسة.
قلت: ويحتمل المستقذر ولا دلالة / على مُدْعاه.
قال (ح): في رواية مسلم عن عائشة: لئِنْ كنتُ أفركه مِن ثوب رسول الله صلعم فركًا فيصلي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنَّها كانت تفركه مِن ثوب رسول الله صلعم وهو يصلِّي.
هذا كلُّه صريحٌ في الرَّدِّ على مَن أجاب عن أحاديث الفرك؛ أنَّها لا حجَّة فيها؛ لأنَّها جاءت في ثوبٍ ينام فيه، ولم يأت في ثوب يصلِّي فيه، وهذا بحث الطَّحَّاوي وهو محجوج بما ذكرتُه.
قال (ع) مجيبًا عَن رواية ابن خزيمة: بأنَّ قوله: وهو يصلِّي، جملة اسمية وقعت حالًا منتظرة، فيحتمل تخلُّل الغسل بين الفرك والصَّلاة.
تنبيه:
ذكر(ح) الاختلاف في شيخ قتيبة في حديث عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة في غسل المنيِّ، فرجَّح المِزِّيُّ أنَّه يزيد بن زُريع، ورجَّح(9) القُطب أنَّه ابن هارون، قال: لأنَّه لم يوجد مِن رواية ابن زُريع، ووجد مِن رواية ابن هارون.
قال (ح): لا يلزم مِن عدم الوجدان عدم الوجود، وقد جزم أبو مسعود بأنَّه رواه، فدلَّ على وجدانه.
قال (ع): ورجَّح هذا القائل كلامه في كون يزيد بن زُريع، لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما: أوَّلهما: بقوله: وقد أخرجه الإسماعيلي وغيره مِن حديث يزيد بن هارون بلفظٍ مخالفٍ للسياق الذي أورده البخاري، وهذا مِن مرجِّحات كونه ابن زُريع.
قال (ع): قلت: هذا الَّذي قاله حجَّة عليه وردٌّ لكلامه؛ لأنَّ مخالفة لفظ مَن / روى هذا الحديث ليس(10) البخاري ليست بمرجِّحة لكون يزيد هو ابن زُريع مع صراحة ذكر ابن(11) هارون في الرِّوايات المذكورة.
والثَّاني: أنَّ قتيبة معروف بالرِّواية عن يزيد بن زُريع دون ابن هارون، وهذا أيضًا حجَّةٌ عليه ومردودٌ عليه؛ لأنَّ كون قتيبة معروفًا بالرِّواية عن يزيد بن زُريع لا ينافي روايته عن ابن هارون بعد أنْ ثبت أنَّ قتيبة يروي عنهما جميعًا.
ولقد غرَّه(12) ما قاله المِزِّي: الصَّحيح أنَّه يزيد بن زُريع، فإنَّ قتيبة مشهورٌ بالرِّواية عنه دون ابن هذا(13)، وكأنَّ قصد هذا القائل توهية كلام الشَّيخ قطب الدِّين، وهو أرجح كذا قال.
قوله: سألت عائشة عن المنيِّ؟ فقالت: كنت أفركه.
قال (ح): ليس في ذلك ما يقتضي إيجابه.
قال (ع): الأمر المجرد عن القرائن يدلُّ على الوجوب.
قلت: وأي قرينةٍ أقوى مِن الاكتفاء بفركه.
[1] في (س): «وإنما».
[2] قوله: « قال ( ح ): لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه » ليس في (ظ).
[3] في (ظ) : «(ح)».
[4] قوله: ((قال (ع): هذا اعتذار بارد؛ لأنَّ المقصود من التّرجمة معرفة حديثها.ثم)) ليس في الأصل.
[5] قوله: ((أن)) ليس في الأصل.
[6] في (س):«إنما» بلا واو.
[7] في (س) و(ظ): «ويحته».
[8] قوله: «ليس فيه» ليس في (س).
[9] في (س): «رجح» بلا واو.
[10] في (س): «لسياق».
[11] قوله: «ابن» ليس في (س) و(ظ).
[12] في (س): «عزه».
[13] في (س): «هارون».