-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░38▒ (باب مسح الرَّأس)
ذكر حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كلِّه.
قال (ح): موضع الدِّلالة مِن الحديث: أنَّ لفظ الرأس في الآية مجمَل، يُحْتَمَلُ أن يُراد مسح كلِّه على أنَّ الباء زائدة، ومسح البعض على أنَّها تبعيضية، فتبيَّن بفعل النَّبيِّ صلعم أنَّ المراد الأوَّل.
قال (ع): لا إجمال في الآية، وإنَّما الإجمال في المقدار دون المحلِّ، فإنَّ(1) الرَّأس معلومٌ، وفعله كان بيانًا للإجمال الذي في المقدار، وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال هذا. /
قال (ح): في الكلام على المسح على العَمامة: أخرج الشافعي مِن مرسل عطاء أنَّ رسول الله صلعم توضَّأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدَّم رأسه.
وأخرج أبو داود نحوه مِن حديث أنس موصولًا، وفي سنده أبو مَعْقِلٍ لا يُعرف حاله، لكنَّه اعتضد بالطَّريق الآخر، فحصل القوَّة مِن الصورة المجموعة، وعضد كلٌّ مِن المرسل والموصول الآخر.
قال (ع): هذا مِن أعجب العُجاب؛ لأنَّه يدَّعي أنَّ المرسل ليس بحجَّة، ثمَّ يدعي أنَّه اعتضد بحديثٍ موصولٍ ضعيف، ثمَّ ادَّعى القوَّة فكيف تحصل القوة(2) بشيء ليس بحجَّة، ومِن شيء ضعيف؟، وما ليس بحجَّةٍ يكون في حكم العدم فلا يبقى إلَّا الضعيف وحدَه، فمِن أين يتصور الصورة المجموعة؟.
قلت: حقُّه أن يُقال له: ذلك مبلغهم(3) مِن العلم، مَن لا يتصوَّر أنَّ الشيء يكون ضعيفًا، فانضمَّ إليه ضعيفٌ آخر، لو انفرد لكان ضعيفًا، وأنَّ(4) باجتماعهما(5) حدث قوَّة لم تكن قبل ذلك هو الذي يُتَعَجَّبُ مِن فهمه، فإنَّه إنْ كان أنكر ذلك؛ لأنَّه لم يجد مثالًا لذلك فقد خفي عليه أفراد الخبر المتواتر، فإنَّه بالنَّظر إلى كلِّ فردٍ منها لا يقوم به حجَّة فضلًا عن أنْ يُقطع بصدقه، فإذا اجتمعتْ طرقه حدث قوَّة لم تكن حتَّى يصل إلى القطع، وكما في شهادة الشَّاهد الواحد لو رآها(6) وحده لم يحكم بشهادته، فإذا انضمَّ إليه مثله حدثت قوة لم تكن فحكم بشهادتهما، وفي جدارين تخلخل بناؤهما / وهما متلاصقان يشدُّ كلٌّ منهما الآخر، فلو كان كلٌّ منهما لتسارع إليه السُّقوط، وكما مثَّل المهلَّب بالسِّهام المُنفردة(7) إذا أُريد كسر كلِّ سهمٍ منها أمكن بغير معالجة شديدة، وإذا جمعت(8) في ربطةٍ واحدةٍ عَسُرَ كسرها، إلى غير ذلك مِن الأمور المحسوسة والمعنوية، فإن كان ظنَّ أنَّ الشَّارح انفرد بذلك فسارعَ إلى ردِّ كلامه، فقد خفي عليه ما قرَّره التِّرمذي ومَن بعده مِن أئمَّة الحديث في الحديث الحَسن، وما قرَّره الشافعي ومَن تبعه مِن أئمَّة الأصول في المرسل إذا اعتضد به(9)، وأعجب مِن ذلك كلِّه أنَّه قريب العهد بإثبات مَا نفاه، حيث تكلَّم بنقض(10) الوضوء مِن الضَّحك في الصَّلاة أنَّ أسانيده وإنْ كانت ضعيفةً لكن اجتماعها إذا تعدَّدت طرقها يفيد قوَّة.
وأمَّا قوله: والمرسل عندَه ليس بحجَّةٍ يكون في حكم العدم، يُقال له: ما الَّذي خصَّه بالمرسل الذي اخْتُلِف في الاحتجاج به، ولم لا يكون الضَّعيف المتَّفق على ترك الاحتجاج به أولى بالعدم، وإذا كان كذلك فأقلُّ درجات المرسل أن يكون كالضَّعيف، وقد سَلَّم أنَّ الضعيف إذا انضمَّ إلى الضعيف حصلت القوة مِن المجموع، فما الذي سلب ذلك إذا اجتمع ضعيفٌ ومرسلٌ، ثمَّ إنَّه يريد أن(11) يلزم (ح) بالتناقض؛ لكونه لا يرى المرسل حجَّةً، والواقع أنَّ قائل ذلك يقول: المرسل بانفراده ليس بحجَّة، فإذا انضمَّ / إليه مرسلٌ آخر اعتضد، فإذا كان يعتقد الاحتجاج بالعدم إذا انضم إلى العدم أو ليس احتجاجه بالعدم إذا انضمَّ إلى الموجود أولى وأحرى.
[1] في(س): «لأن».
[2] قوله: ((القوة)) زيادة من (س).
[3] في(س): «مبلغ فهمه».
[4] قوله: «أن» ليس في (س).
[5] في(س): «باجتماعها».
[6] في(س): «أداها».
[7] في(س): «المنفرد».
[8] في(س): «اجتمعت».
[9] قوله: ((به)) زيادة من (س).
[10] في(س): «على نقض».
[11] قوله: «أن» ليس في(س) و(ظ).