انتقاض الاعتراض

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

          ░65▒ (باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره)
          قال (ح): أي أثر الشيء المغسل(1).
          قال (ع): بل المراد الأثر المرئيُّ للماء، لا للمنيِّ.
          قال (ع): ذكر البخاري حديث الجنابة وألحق الترجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة.


[1] قوله: ((المغسل)) زيادة من (د) و(س)