-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
حديث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم
-
حديث: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره
-
حديث: إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا
-
حديث: صلى بنا النبي الظهر خمسًا فقيل: أزيد
-
حديث أبي هريرة: أصدق ذو اليدين؟
-
حديث: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن
-
حديث: لما قدم رسول الله المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر
-
حديث: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة
-
حديث حذيفة: لأبعثن إليكم رجلًا أمينًا حق أمين
-
حديث: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة
-
حديث عمر: وكان رجلًا من الأنصار إذا غاب
-
حديث: لودخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة
-
باب: بعث النبي الزبير طليعة وحده
-
باب قول الله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}
-
باب ما كان يبعث النبي من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد
-
باب وصاة النبي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم
-
باب خبر المرأة الواحدة
-
حديث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7250- قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ) هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أُويس الأَصْبَحي ابن أخت مالك.
قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ) أي: ركعتين مِن الظُّهر أو العصر.
قوله: (فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ) تقدَّم أنَّ اسمه الخِرْباق _بكسر الخاء المعجمة وإسكان الرَّاء وبموحَّدة_ ولقِّب بذي اليدين لطولٍ كان في يده، وقيل: لأنَّه كان يعمل / بيده اليسرى كعمله باليمنى، وتقدَّم الخلاف في أنَّه ذو الشِّمالين أو غيره.
قوله: (أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟) بالمجهول والمعروف.
قوله: (فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ (1) ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ) إنْ قيل: الكلامُ يبطل الصَّلاة فيجب الاسْتئناف فكيف بنى النَّبيُّ صلعم على مَا كان صلاةً ولم يُعِدِ الصَّلاة؟ قلت: لأنَّ كلامه صلعم كان على ظنِّ أنَّه أكمل الصَّلاة وأنَّه خارج عنها، وسبيله سبيل النَّاسي لا فرق بينهما، وكذلك كلام غيره فإنَّ الزَّمان كان زمان نسخ فجرى منهم الكلام على توهُّم أنَّهم خارج الصَّلاة لإمكان وقوع النَّسخ ومجيء القصر، وهذا الجواب واضحٌ في حقِّ الشَّارع صلعم وفي حقِّ الخِرباق، وأمَّا الَّذين سألهم النَّبيُّ صلعم : (أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟) أو (أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟) فقالوا: (نَعَم) فالأحسن في الجواب عنهم أنَّ كلامهم كان جوابًا للنَّبيِّ صلعم ، وهو واجب ولا تبطل به الصَّلاة على المرجَّح في مذهبنا لقوله صلعم لأبي سعيد بن المُعلَّى رافع بن أوس بن المُعلَّى حين اعتذر عن ترك إجابته حين ناداه بأنَّه كان يصلِّي: ((أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}[الأنفال:24])) فإنْ قلت هنا: إنَّه سجد بعد ما سلَّم، قلت: جواب الشَّافعي عنه أنَّه معارض بما تقدَّم في باب سجود السَّهو أنَّه سجد قبل التَّسليم، ولا نِزاع في جواز الأمرين وإنَّما النِّزاع في الأفضل وربَّما ترك الشَّارع الأفضل بيانًا للجواز، وهو بالنسبة إليه أفضل، فإنْ قلت: لمَّا سأل النَّاس فقالوا: (نَعَم) خرج عن كونه خبر واحدٍ؛ لأنَّ النَّاس وافقوه وصدَّقوه؟ قلت: لم يخرج به عن الآحاد نعم صار مِن الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنَّه صار محفوفًا بالقرائن.
[1] في الأصل:((أخرتين)).