-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ).
7195- قوله: (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلعم أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ) أي: كتابتهم يعني خطَّهم (حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُم كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ).
قوله: (وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ فِي هَذا؟) إشارة إلى امرأة كانت حاضرة عندهم (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ) _بحاء وطاء مهملتين_ ابن أبي بلتعة، أي: ترجم عنها لعمر بإخبارها عن فعل صاحبها بها، وهي كانت نوبيَّة _بنون وواو وموحَّدة وياء النِّسبة_ أعجميَّة مِن جملة عتقاء حاطب، وقد زَنت وحملتْ فأقرَّتْ أنَّ ذلك مِن عبد اسمه مرغوس _براء وغين معجمة وواو_ بدرهمين.
قوله: (وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ) _بجيم وراء_ هو نصر بن عِمران الضُّبَعي بضمِّ الضَّاد المعجمة وفتح الموحَّدة.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمِينِ) قال ابن قُرقُول _بضمِّ القافين_ في كتابه «المطالع»: أي: لا بدَّ له ممَّن يترجم له عمَّن يتكلَّم بغير لسانه وذلك يتكرَّر فيتكرَّر المترجمون، قال: وعند بعضهم: مُترجمَيْن بالتَّثنية، واختلفوا هل هو مِن باب الخبر فيقتصر على واحد أو مِن باب الشَّهادة فَلا بدَّ مِن اثنين. قال مُغْلَطَاي: كأنَّه يريد ببعض النَّاس الشَّافعي، وهو ردٌّ لقول مِن قال: إنَّ البخاري إذا قال: قال بعض النَّاس أراد به أبا حنيفة. قال الكِرْمَاني: غرضهم بذلك أنَّ غالب الأمر كذلك أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال، أو أراد به ههنا أيضًا بعض الحنفيَّة لأنَّ محمَّد بن الحسن قال: إنَّه لا بدَّ مِن اثنين، غاية مَا في الباب أنَّ الشَّافعي أيضًا قائل به لكن لم يكن مقصودًا بالذَّات، ثمَّ نقول: الحقُّ أنَّ البخاري ما حرَّر هذه المسألة إذْ لا نزاع لأحدٍ أنَّه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، ولا بدَّ مِن اثنين عند الشَّهادة ففي الحقيقة النِّزاع في أنَّها إخبار أو شهادة، / حتَّى لو سلَّم الشَّافعي أنَّها إخبار لم يقلْ بالتَّعدُّد، ولو سلَّم الحنفيُّ أنَّها شهادة لقال به، والصُّور المذكورات في الباب كلُّها إخبارات أمَّا المكتوبات فظاهر، وأمَّا قصَّة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر فلا يحلُّ أن يُقالَ على سبيل الاعتراض: قال بعض النَّاس كذا، بل السُّؤال يردُّ عليه أنَّه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حُكم فيها.