التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء

          ░21▒ (بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ) انتهى.
          (لِلْخَصْمِ) متعلِّق بالشَّهادة أي: إذا كان الحاكم شاهدًا للخصم، الَّذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحمَّلها قبل توليته للقضاء أو في زمان التَّولية؛ هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في ذلك.
          قوله: (وقَالَ عُمَرُ: لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي) أي: وهي ▬الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة نكالًا مِن الله↨. والغرض أنَّه لم يلحقها بالمصحف بمجرَّد علمه وحدَه.
          قوله: (وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ) أي: بالزِّنا (رُجِمَ. وَقَالَ الحَكَمُ: أَرْبَعًا) الحكم هو ابن عُتَيْبة مصغَّر عتبة الدَّار.