التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الشهادة على الخط المختوم

          ░15▒ (بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ) (وَكِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عمَّالِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي)
          قوله: (وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الحُدودِ) أي: في شأن الحدود وأحكامها، وفي بعضها: <في الجَارُود>. قال ابن قُرْقُول في «المـَطَالع»: أي: في شهادة الجارود حيث شهد على قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ بشرب الخمر فكتب عمر إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قُدامة في ذلك.
          قوله: (وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ) أي: الضَّالُّ في طريق مكَّة سنة ثمان ومائة. والتَّعليق عن معاوية إلى آخره أخرجه وكيع بن الجرَّاح في «مصنَّفه»، وانفرد البخاريُّ بذكره، وهو ثقة.
          قوله: (وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحَّدة، وفي «شرح ابن الملقِّن»: وبفتح الموحَّدة، والأوَّل هو مَا رأيته في «شرح الكِرْمَاني»، وقال أبو عليٍّ الغسَّاني: إنَّه بتحريك الباء ولم يزدْ: الباهلي القاضي بالبصرة، وقيل: بسكون الموحَّدة؛ حكاه ابن ماكولا، يُكنَّى أبا إياس، روى له مسلم مِن خطبة كتابه، ومثله في تحريك الموحَّدة بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، روى له البخاري في الجزية وهو كاتب جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، تميمي عمُّ الأحنف بن قيس، يروي عن عمر، وعنه عمرو بن دينار ولا ثالث لهما ومَن عداهما في «الصَّحيحين» فبسكون الموحَّدة.
          قوله: (وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى.
          قوله: (وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي: الفضل بن دُكَيْن: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ) إنَّما لم يقل: حدَّثنا أبو نُعيم لأنَّه أخذ عنه ذلك في المُذاكرة في التَّحميل.
          قوله: (وَكَرِهَ الحَسَنُ) أي: البصْري (وَأَبُو قِلاَبَةَ) أي: _بكسر القاف_ عبد الله بن زيد الجَرْمِي_بالجيم_ جَرْم قُضَاعة البصري (أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا).
          وتعليق الحسن أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص بن عمر. وتعليق أبي قِلابة رواه وكيع، عن ابن عون، عن قتادة، عنه. /
          قوله: (وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلعم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ) أي: تعطوا دِية صاحبكم الَّذي قتلتموه وهو عبد الله بن سهل كما تقدَّم في باب إكرام الكبير مِن كتاب الأدب، ويأتي قريبًا في كتاب الحاكم إلى عمَّاله. وكان عبد الله بن سهل وُجد قتيلًا بين اليهود بخيبر، والإضافة إليهم بملابسة كونه مقتولًا بينهم إن كان خطابًا، وإلَّا فهو ظاهرٌ، وما ذكره في كتاب النَّبيِّ صلعم إلى أهل خيبر تقدَّم مسندًا في القَسامة.
          قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلاَ تَشْهَدْ) هذا التَّعليق أخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر بن أيُّوب، عن جعفر بن بُرْقَانَ عنه.