التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس

          ░14▒ (بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ)
          هي بفتح الهاء؛ يعني له أنَّ يحكم بشرطين عدم التُّهمة ووجود شهرة القضية، كقصَّة هند في شكواها لأبي سفيان، وجوَّز الشَّافعي الحكم بالعلم في غير الحدود، ومنعه مالك وأحمد مطلقًا.