التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب إذا زنت الأمة

          ░35م▒ (بَابُ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ)
          قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) هو الجهنيُّ المدنيُّ أبو عبد الرَّحمن، ويُقال: أبو طلحة له عن رسول الله صلعم أحدٌ وثمانون حديثًا، اتَّفق الشيخان عنه في خمسة أحاديثٍ، وانفرد مسلمٌ بثلاثة أحاديثٍ، مات سنة ثمانٍ وسبعين بالمدينة.
          قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟) / إن قلت: الأمَة سواءٌ أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلَّا الجلد فما فائدة التقييد بالإحْصان؟ قلت: مفهومه غير معتبرٌ لأنَّه خرج مخرج الغالب، أو لأنَّ الأمَة المسؤول عنها كانت كذلك، وفي القرآن بيان أنَّها وإن كانت مزوَّجة لا يجب عليها إلَّا نِصف الجلد لأنَّه الَّذي ينتصف لا الرَّجم فكيف إذا لم تكن مزوَّجة؟ قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء:25] مع أنَّ الإحصان ليس مذكورًا في كلامه صلعم بل أطلق الحكم فيه، وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفَّة عن الزِّنا. وقال الخطَّابيُّ: هو بمعنى العتق.
          قوله: (ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِظَفِيرٍ) _بفتح الظَّاء المعجمة وكسر الفاء_ الشَّعر المظْفُور والحبل المفتول المنسوج، والأمر ببيعها بعد الرَّابعة على جهة النَّدب والحصن على مباعدة الزَّانية لما في السُّكوت على ذلك مِن خوف الرِّضا به، وذلك ذريعةٌ إلى تكثير أولاد الزِّنا، وقد فُسِّر.
          اتَّفقت العلماء: الخبثُ في قوله: ((أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثُر الخبث)) بأولاد الزنِّا، وأوجب بعض الظاهريَّة بيعها إذا زنتْ بعد الرَّابعة وجالدتْ، وهو شاذٌّ لم يقل به أحدٌ من السَّلف.