التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يرجم المجنون والمجنونة

          ░22▒ (بَابٌ: لاَ يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ)
          قوله: (وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ: أَنَّ القَلَمَ رُفِعَ عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ)
          وكان قد مرَّ بمجنونةٍ زَنَتْ، فأمر عمر برجمها فلمَّا قال له ذلك خلَّى عمر عنها، وهذا الأثر عن عليٍّ أخرجه النَّسائيُّ مرفوعًا مِن حديث جرير بن حازمٍ، عن سليمان بن مِهران، عن أبي ظُبيان عن ابْن عبَّاسٍ قال: مرَّ عليُّ بن أبي طالبٍ بمجنونة بني فلانٍ قد زَنَتْ، وأمر عمر برجمها فردَّها عليٌّ، وقال لعمر: أمَا تذكر أنَّ رسول الله صلعم قال: ((رُفع القلم عن ثلاثةٍ، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلم))، قال: صدقتَ، فخلَّا عنها. قال النَّسائيُّ: والموقوف أصحُّ وأولى بالصَّواب، وحديث جريرٍ أخرجه أبو داود أيضًا مِن طريق جريرٍ عن الأعمش، عن أبي ظُبيان عن ابن عبَّاسٍ. وصحَّحه الحاكم على شرط الشَّيخين، ويُحتجُّ لعدم وجوب الحدِّ على المجنون بقوله صلعم للذي شهد على نفسه بالزِّنا أربع شهاداتٍ ((أَبِكَ جنونٌ؟)) الحديث الآتي في الباب.
          قوله: (وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ) أي: يبلغ.