التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الرجم بالمصلى

          ░25▒ (بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى)
          وهو أوَّل الجزء الثَّامن والعشرين مِن أجزاء ثلاثين.
          والمراد بالمصلَّى: مصلَّى الجنائز وهو ببقيع الغرقد، واعترض ابن بطَّالٍ وابن التَّين على هذا التَّبويب وقالا: لا معنى له، والرَّجم بالمصلَّى كالرجم في سائر المواضع، وإنَّما يُذكر بذلك لأنَّه مذكورٌ في الحديث. قلت: قد يكون ظنَّ أنَّ المراد بالمصلَّى مصلَّى العيد، وفي إلحاقه بالمسجد خلافٌ لأصحابنا، والرَّاجح أنَّه ليس كهو في تحريم مكث الجنب فيه والاعتكاف فيه، ومَن قال: يقابله بقول يجنَّب إقامة الحدِّ فيه فليحذر. والله أعلم.