التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

          ░31▒ (بَابُ رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ)
          الإجماع على أنَّها لا تُرجم حتَّى تضع وتَفطم الولد على خلافٍ فيه.