-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6802- قوله: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) هو الإمام أبو عمرٍو عبد الرحمن.
قوله: (حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: عبد الله بن زيدٍ، (الجَرْمِيُّ) بالجيم مِن جَرْمِ قُضَاعَة، طُلب للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشَّام فمات بها.
قوله: (عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ) بضمِّ العين المهملة وإسكان الكاف وباللَّام قبله.
قوله: (فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ) مِن الاجتواء بالجيم والواو أي: كرهوا الإقامة بها لسقمٍ أصابهم.
قوله: (فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا) استدلَّ به المالكيَّة على طهارة بول ما يُؤكل لحمه وروثه، وأُجيب بأنَّ شربهم كان للتَّداوي.
قوله: (فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ) أي: فقأها فأذهب ما فيها، هكذا الرواية هنا، (فسَمَلَ) باللِّام أي: فقأها بحديدةٍ محمَّاةٍ أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشَّوك وهو بمعنى السَّمر.
قوله: (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ) بحاءٍ وسينٍ مهملتين أي: لم يكوهم، والحسم في اللُّغة كيُّ الِعرق بالنَّار لينقطع الدَّم أي أو بزيت مغلي أو سليط (1) يُقال: حَسَمَ العِرْقَ إذا كواه، وإنَّما لم يحسمهم صلعم لأنَّهم كانوا كفَّارًا بارتدادهم، ثمَّ قيل: كان مَا فعله رسول الله صلعم بالعرنيين (2) قبل نزول الآية في المحاربين ثمَّ نزلت الحدود بعد ذلك، ونهى ◙ عن المُثلة، فنسخ (3) حديث العرنيين، وهذا مرويٌّ عن ابن سيرين وابن جبيرٍ وأبي الزِّناد.
وقال آخرون: غير منسوخٍ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنَّما فعل ◙ بهم ما فعل قِصاصًا لأنَّهم فعلوا بيسارٍ الرَّاعي مثل ذلك. ذكره أهل السير، وكذا روى موسى بن عقبة عن ابن شهابٍ أنَّ العرنيين قتلوا يسارًا (4) رَاعي النبيِّ صلعم ثمَّ مثَّلوا به، وروى ابن إسحاق أنَّهم غرزوا في عينه، روى الترمذيُّ مِن حديث أنسٍ قال: إنَّما سَمل رسول الله صلعم / أعين العُرنيين لأنَّهم سَملوا أعين الرُّعاء ثمَّ قال: حديثٌ غريبٌ، وفي رواية لأبي الشيخ في كتاب «القطع والسرقة»: ((عن أنسٍ: سَمل رسول الله صلعم منهم اثنين، وقطع اثنين وصلب اثنين))، وفي روايةٍ: ((أحرقهم بالنَّار بعدَما قتلهم، وما مثَّل قبل ولا بعد، ونهى عن المُثلة)).
وقال ابن بطَّالٍ: إنَّ حديث العُرنيين صَحِبه عمل الصَّحابة فدلَّ على أنَّه غير منسوخٍ، فعن الصِّدِّيق أنَّه حرَّق عبد الله بن إياسٍ بالنَّار حيًّا لارتداده ومقاتلته أهل الإسلام، وحرَّق عليٌّ الزنادقة. قال المهلَّب: وهذا يدلُّ على أنَّ نهيه عن المُثلة على الندب لا على التحريم، فوجب أن يكون فعله بالعرنيين غير مخالفٍ للآية.
[1] كذا في الأصل.
[2] صورتها في الأصل:((بالعرنان)).
[3] في الأصل:((فينسخ)).
[4] صورتها في الأصل:((نساناً)).