التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الكرع في الحوض

          ░20▒ بَابُ الكَرْعِ فِي الحَوْضِ (1).
          تقدَّم أنَّه بفتح الكاف وسكون الراء الشربُ بالفم من البحر من غير أن يأخذ بكفِّه أو بإناء، شبه شرب البهائم، وقيل: الكرع أن يدخل النهر ثمَّ يشرب، وقيل: هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب، وفي «الجامع»: كل خائض ماء فهو كارع شرب أو لم يشرب. وعن «الصحاح» أنَّ كرع بالكسر لغة، وفي «التهذيب»: / كرع في الإناء: إذا مال نحوه بعنقه فشرب منه. قال ابن حزم: والكرع مباح إذ (2) لم يصحَّ نهي ولا أمر.


[1] في الأصل:((الجوع)) ولعله سبق قلم.
[2] في الأصل:((إذا)).