التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب شراب الحلواء والعسل

          ░15▒ بَابُ شَرَابِ (1) الحَلْوَاءِ وَالعَسَلِ.
          في بعضها: (الحلو) وهو الأظهر، لأنَّ الحلواء لا تُشرَبُ غالبًا.
          قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ) هذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه، وما قاله خلاف ما عليه الجمهور من جوازه عند الضرورة كالغصة ونحو ذلك. قال ابن بطَّال: أما أبوال (2) الناس فهي مثل الميتة والخمر في التحريم، ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضرورة، فكذلك البول.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ) هو _بفتح السين المهملة والكاف_ ما يُسكِرُ من الأنبذة (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) ذهاب منه إلى منع التداوي بالخمر، وهو مذهب الشافعي فلا يجوز شربها إلا لإساغة اللقمة إذا غصَّ، ولم يحل غيرها. وهذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل أنَّ رجلًا سأل عبد الله عن ذلك فقال: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُم. وعند أحمد أنَّ الرجل حيثم (3) بن العداء. قال ابن أبي شيبة: وحَدَّثَنَا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه عن ابن مسعود وقال: إنَّ أولادكم وُلِدُوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر فإنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم. ورواه ابن حبَّان في «صحيحه» مرفوعًا.


[1] في الأصل:((شرب)).
[2] في الأصل:((أبواب)) ولعله سبق قلم.
[3] في الأصل: ليست واضحة.