التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الباذق

          ░10▒ بَابُ البَاذَقِ.
          بموحدة وذال معجمة وقاف، مُعرَّبُ قولِ العجم: باده _بإهمال الدَّال_ وهو اسم الخمر بالفارسية قبل، كان أول من وصفه وسمَّاه بنو أمية لينقلوه عن اسم الخمر بالفارسية.
          قوله: (وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلاَءِ عَلَى الثُّلُثِ) (الطِّلاَءِ) بكسر الطاء المهملة، / ممدود واللام مخفَّفة، هو أن يُطبَخَ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثخينًا مثل طلاء الإبل، ويُسمَّى بالمثلث، وقيل: أن يذهب نصفه بالطبخ. قالوا: وهذا ممَّا يُؤمَنُ غائلته، وليس المراد به هنا الخمر، إنَّما هو الزبيب الحلال القريب من الدِّبس (1) في الحلاوة، وقد تُفتَحُ الطاء.
          قوله: (وَشَرِبَ البَرَاءُ) يعني ابن عازب، بعين مهملة وزاي، و(وَأَبُو جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، مُصغَّر الجحفة، السوائي، واسمه على الأصح: وهب بن عبد الله، مِن صغار الصحابة على النصف.
          قوله: (وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) قيل: هو ابن عمر، ريح شراب (وَإِنَّمَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ) فيه أنَّه لم يقصد جلده بمجرد الريح، بل توقَّف حتى يسأل عنه، فإن اعترف بما يوجبه جلده، ومذهبنا أنَّه لا يجلد بريح الخمر. ومرَّ في كتاب الفضائل أنَّ ابن مسعود ضرب الحدَّ بالريح. والسكران: قيل هو من اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، وقيل: من لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض.


[1] كذا في الأصل, غير واضح.