-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
- باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2697- قوله صلعم : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ) المراد بالأمر هنا: الدين، وإن كان الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجازًا في الفعل والشأن والطريق، وإطلاقه هنا على الدين من حيث إنَّه طريقة أو شأنه الذي يتعلَّق به وهو مهتمٌّ بشأنه بحيث لا يخلو عنه شيء من أقواله وأفعاله، يعني: من / أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له في الكتاب والسنَّة سندٌ ظاهر أو خفيٌّ ملفوظ أو مستنبط فهو مردود، قال الطيبي: وفي وصف الأمر بهذا إشارة إلى أنَّ أمر الإسلام كمل واشتهر وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفى على كلِّ ذي بصر وبصيرة لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة:3]، فمن رام الزيادة عليه حاول أمرًا غير مرضي؛ لأنَّه من قصور فهمه رآه ناقصًا، فعلى هذا يناسب أن يُقال: قوله (فهو) راجع إلى (مَنْ) أي: من ابتغى الزيادة على الكمال فهو ناقص مطرود.
قوله: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن محمد) قال أبو علي الغساني قال أبو نصر هو يعقوب بن حميد بن كاسب أبو يوسف المدني سكن مكَّة، سُئِلَ البخاري عنه ما قولك فيه؟ قال: لم أر إلا خيرًا، هو في الأصل صدوق، مات آخر سنة أربعين وأوَّل سنة إحدى وأربعين ومائتين، وقد ذكره البخاري أيضًا في المغازي في باب فضل من شهد بدرًا من الملائكة.
وقال أبو عبدالله الحاكم عن مشايخه: إنَّه يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: وكنت أقول: لعله يعقوب بن محمَّد الزهري فلم أجد لأبي عبدالله البخاري رواية أستدلُّ بها على ذلك، ونسبه أبو علي ابن السكن في الموضعين فقال: يعقوب بن محمد، ونسب الأصيلي عن مشايخه: الذي في كتاب المغازي يعقوب بن إبراهيم، وتابعه على ذلك أبو مسعود الدمشقي، فالله أعلم أَلَقيَ البخاري يعقوب بن إبراهيم أم لا، أو هو يعقوب بن حميد بن كاسب، واتفقت النسخ عن الفربري في الذي في هذا الباب _ أعني: كتاب الصلح _ أنَّ البخاري قال فيه: حدَّثنا يعقوب غير منسوب إلا ما ذكرناه عن ابن السكن، فإنَّه قال: يعقوب بن محمَّد عن إبراهيم بن سعد، وقال البخاري في «تاريخه»: يعقوب ابن محمَّد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبدالرَّحمن بن عوف أبو يوسف الزهري، سمع إبراهيم بن سعد والمخرمي انتهى.
وقال الذهبي في «الكاشف»: إنَّه يعقوب بن حميد، ولا يجوز أن يكون يعقوب بن محمَّد ولا الدورقي وإن ضعَّفه أبو حاتم وغيره؛ لأنَّ البخاري سُئِلَ عنه، / فقال: لم نر إلا خيرًا، هو في الأصل صدوق.
قوله: (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ) بفتح الميم والراء وإسكان الخاء المعجمة بينهما، من ولد المسور بن مخرمة، ويقال له أيضًا: المسوري، قال الغساني: ذكره البخاري في المتابعة في كتاب الصلح.
قلت: وقال الغسَّاني أيضًا روى مسلم عن أبي عامر العقدي عنه عن إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص في ذكر التسليمتين وفي قطع شجر المدينة.