التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم

          2690- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة هو محمَّد بن مطرف الليثي المدني، سكن عسقلان ثقة روى له الجماعة، وحدَّث ببغداد.
          قوله: (حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) (أَبُو حَازِمٍ) هذا هو سلمة بن دينار الأعرج المدني بحاء مهملة وزاي، توفي سنة أربعين ومائة، وقِيلَ: سنة خمس وثلاثين، وقِيلَ: سنة أربع وأربعين ومائة، وليس هو بأبي حازم الراوي عن أبي هريرة، ذاك سلمان مولى عزة الأشجعية، توفي سنة مائة. فاحفظ الفرق بينهما بالنسخ (1) المروي عنه.
          قوله صلعم : (مَا لَكُمْ إذا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيح) يعني: في التصفيق، وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى بحيث يسمع له صوت، و(إذا) في (إِذَا نَابَكُمْ) للظرفية المحضة لا للشرط.
          قوله: (مَا مَنَعَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ) قال الكرماني: إن قلت: (لَمْ تُصَلِّ) هو مثل: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ}[الأعراف:12]، وثمة صحَّ أن يقال: (لا) زائدة، فما قولك هنا؛ (إذ) لم لا يكون زائدة؟ وأجابَ بأنَّ (مَنَعَكَ) مجاز عن دعاك حملًا للنقيض على النقيض، قال السكاكي: والتعليق بين الصارف عن فعل الشيء والداعي إلى تركه يحتمل أن يكون منعك مرادًا به دعاك، فإن قلت: لم خالف الصديق ☺ أمر رسول الله صلعم حين أمره قلت: علم بالقرائن أن أمره ليس للوجوب.


[1] كذا في الأصل.