التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          ░20▒ (بَابٌ: لاَ يَمْنَعُن جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ)
          رُوي (خَشَبَهُ) بالإفراد والجمع، وقال الطحاوي: (خَشَبَهُ) بالنصب والتنوين، أي: خشبة واحدة، قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي، وقال القاضي في «المشارق»: ويعز روايتنا له على الإفراد على أبي بحر في كتاب مسلم، ورويناه عن غير واحد فيه وفي غيره: (خَشَبَهُ) على الجمع والإضافة، وبالإفراد رويناه في «الموطأ» عن أكثرهم، قال أبو عمر: واللفظان جميعًا في «الموطأ»، واختلف علينا في ذلك الشيوخ في موطأ يحيى، قال النَّووي: اختلفوا في معنى حديث الباب هل هو على الندب، أي: تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره، أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما الندب، وبه قال أبو حنيفة، وبالإيجاب قال أحمد وأصحاب الحديث، وهو الظاهر لقول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين إلى آخره، وذلك لأنَّهم ترفعوا عن العمل به.