التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

          ░11▒ (باب إِذَا حَلَّلَهُ (1) مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ) ذكر فيه عن عائشة ♦ في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}[النساء:128] الآية قالت: الرجل يكون عند المرأة ليس بمستكبر منها يريد أن يفارقها، فيقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك، وقد استشكل تطبيق ترجمة الباب على حديثه بأنَّها تتناول إسقاط الحق من المظلمة، والآية مضمونها / إسقاط الحق المستقبل حتَّى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه، وأجيب بأن مراد البخاري أنَّه إذا تعذر الإسقاط في الحق المتوقع؛ فلأن يتعذر في الحق المحقق أولى، وروى عكرمة عن ابن عبَّاس قال: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها النَّبي صلعم ، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة، ففعل، فأنزل الله تعالى: {أَنْ يُصْلِحَا (2) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء:128]، وروى الشافعي عن ابن علية عن الزهري عن ابن المسيب: أن ابنة محمَّد بن سلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها إمَّا كبرًا وإما غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، وأمسكني ما بدا لك، فأنزل الله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا}[النساء:128] الآية، ولأبي داود: أن الآية نزلت في حق أبي السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ وامرأته.


[1] صورتها في الأصل:((جلده)).
[2] في الأصل:((يصالحا)).