تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

          ░47▒ (بَابٌ) ساقط من نسخة. (إِذا كَانُوا أَكثَرَ مِن ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأسَ بِالمسَارَّةِ وَالمناجَاةِ) أي: لعدم التوهم الحاصل فيما إذا كانوا ثلاثة، وعطف (المنَاجَاةِ) على (المسَارَّةِ) للتأكيد، وسوغ العطف مع اتحادهما اختلاف لفظيهما.