-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ الطَّلاقِ في الإِغلَاقِ) أي: الإكراه، وقيل: الغضب. (وَالمُكرَهُ) _بضم الميم وفتح الراء_ عطف على (الطَّلاق) بحذف مضاف، أي: وحكم المكره، وكذا يقال في قوله: (وَالسَّكرانِ، وَالمجنُونِ وَأَمرِهِما، وَالغَلَطِ، وَالنِّسيانِ) قوله: (في الطَّلاقِ) تنازع فيه العاملان أو جميع العوامل قبله، لكن يلزم على الثاني التكرار في المكره إن فسِّر الإغلاق بالإكراه (وَالشِّركِ) عطف على (الطَّلاق) بحذف مضاف أيضًا (وَغَيرِهِ) أي: غير الشرك كالخطأ وسبق اللسان والهزل (لِقَولِ النَّبيِّ) إلى آخره أشار به إلى أنَّ حكم وقوع الطَّلاق وغيره إنَّما يتوجه إلى العاقل المختار العامد الذاكر، والمكره غير مختار، والسكران والمجنون غير عاقلين، والغالط غير ذاكر، والناسي غير عامد، لكن ما ذكر في السكران إن كان متعديًا بسكره قولٌ، والصحيح عند الشافعية وقوع طلاقه(1) لعصيانه وإن كان غير مكلف بزوال عقله فجعل كأنه لم يزل ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وقد بسطت الكلام على ذلك في «شرح البهجة» وغيره.
(وَمَا لَا يَجُوزُ مِن إِقرَارِ الموَسوَسِ) عطف على (الطَّلَاق) بحذف مضاف أيضًا (ثَمِلٍ) أي: سكر. (إِذا بَدَأَ بِالطَّلاقِ فَلَهُ شَرطُهُ) أي: فله أن يشرط(2) له شرطًا بعده كعكسه، فلا فرق بين تقدّم الشرط عليه وتأخره عنه، خلافًا لمن قال: إن تأخره لا يفيد شيئًا.
(وَقالَ نافِعٌ) أي: لابن عمر إذا(3) (طَلَقَ رَجُلٌ امرَأَتَهُ البَتَّةَ) أي: بائنًا (إِن خَرَجتِ) أي: من الدَّار مثلًا، ما حكمه؟ (قالَ ابنُ عُمَرَ: إِن خَرَجَت فَقَد بُتَّت مِنهُ) _بضم الموحدة_ أي: قطعت عن الزوج فلا رجعة له فيها، وفي نسخة: <فَقَد بَانَت مِنهُ>. (جُعِلَ(4) في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ) أي: دين فيما بينه وبين الله تعالى. / (إِبراهِيمُ) أي(5) : النخعي. (نِيَّتُهُ) أي: تعتبر(6) فيه لأنه كناية (وَطَلاقُ كُلِّ قَومٍ بِلِسانِهِم) أي: جائز به. (يَغشَاها) جملة حالية.
(نِيَّتُهُ) أي: تعتبر فيه لأنه كناية(7) (الطَّلاقُ عَن وَطَرٍ) أي: لا يبتغي(8) وقوعه إلا (عن وَطَر): أي حاجة كنشوز. (وَالعَتاقُ) بفتح العين. (ما أُريدَ بِهِ وَجهُ اللهِ) أي: لا ينبغي وقوعه إلا إن أريد به وجه الله؛ ليثاب عليه. (نِيَّتُهُ) أي تعتبر فيه؛ لأنه كناية(9). (وَقالَ عَلِيُّ بنُ أَبي طالِبٍ: أَلَم تَعلَم) إلى آخره خاطب به عمر بن الخطاب حين أتي بمجنونة حُبلى قد زنت فأراد أن يرجمها، وذكره(10) بصيغة جزم لأنه حديثٌ ثابتٌ مرفوعٌ في «أبي داود» و«ابن حبَّان». (إِلَّا طَلاقَ المعتُوهِ) أي: ناقص العقل وهو شامل للسكران، لكن قدمنا صحة طلاق السكران المتعدي لعصيانه.
[1] في (د): ((الطلاق)) وأخر قوله: ((لعصيانه)) إلى ما بعد قوله: ((غير مكلف)).
[2] في (ك): ((يشترط)).
[3] في (ع): ((لابن عمر إن))، قوله: ((إذا)) ليس في (د).
[4] زاد في (المطبوع): ((ذلك)).
[5] قوله: ((أي)) ليس في (ك)
[6] في (ع) و(د): ((يعتبر)) وكذلك في الموضع الذي بعده.
[7] قوله: (((وَطَلاقُ كُلِّ قَومٍ بِلِسانِهِم)... أي تعتبر فيه؛ لأنه كناية)) ليس في (ك) و(المطبوع).
[8] في (ك) و(د): ((لا ينبغي)).
[9] قوله: ((الطلاق عن وطر أي... أي تعتبر فيه لأنه كناية)) ليس في (ع).
[10] قوله: ((بن الخطاب حين أتي بمجنونة حُبلى قد زنت فأراد أن يرجمها، وذكره)) ليس في (المطبوع).