تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

          ░7▒ (بَابُ مَن قالَ لِامرَأَتِهِ: أَنتِ عَلَيَّ حَرامٌ) أي: ونوى به الطَّلاق وقع، وقيل: لا يحتاج فيه إلى نيّة. (نِيَّتُهُ(1)) أي: معتبرة في قوله: (أَنتِ عَلَيَّ حَرامٌ)، فإن نوى به طلاقًا أو ظهارًا وقع وإلا فلا، وإن نواهما معًا أو مرتبًا مخير(2) وثبت ما اختاره منهما.


[1] في (المطبوع): ((فنيته)).
[2] في (المطبوع) و(د): ((تخير)).