تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: لا طلاق قبل النكاح

          ░9▒ (بَابُ لَا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ) في نسخة: <باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ} الآية [الأحزاب:49]> {إِذا نَكَحتُمُ المؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ} وجه استدلاله(1) بالآية على أنه لا طلاق قبل النِّكاح: أنَّ مفهوم ترتب الطَّلاق على النِّكاح بـ (ثمَّ) يقتضي أنه لا يكون قبله، وغرض البخاري بما قاله في الباب الردُّ على الحنفية في قولهم: إنَّه يقع قبله.


[1] في (ك) و(المطبوع): ((الاستدلال)).