-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمُ(1) النَّحْرِ): اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في أيَّام الأضحى بعد اتِّفاقهم _كما قال ابن عَبْدِ البَرِّ في «استذكاره»_ أَن الأضحى(2) بعد انسلاخ [ذي] الحجَّة على أقوال؛ أحدها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهو قول جماعة، الثاني: كذلك وزيادة يومٍ آخرَ، فصارت أربعة، وهو قول جماعة أيضًا، ثالثها: يوم واحد، وهو يوم النَّحر، وهو قول ابن سيرين، وعليه ترجم شيخ الإسلام البُخاريُّ، وحكى ابنُ حزم عن حميد بن عبد الرَّحمن أنَّه كان لا يرى النَّحر إلَّا يوم النحر، وهو قول أبي سليمان، انتهى _يعني: داود بن عليِّ بن خلف إمامُ أهلِ الظاهر_ ونقل الشيخ مُحيِي الدين النَّوَويُّ: أنَّ داود قال: (تجوز الأُضحية يوم العيد وثلاثة بعده)، ولم يُحكَ عنه غيره، انتهى، رابعُها: يوم واحد في الأمصار، وفي منًى ثلاثة أيَّام، وهو قول ابن جُبير، وجابر بن زيد، الخامس: يوم النَّحر وستَّة أيَّام بعده، وهو قول قتادة، سادسها: عشرة أيَّام؛ حكاه ابن التِّين، كما قاله شيخنا، سابعها: وهو أغربها أنَّه إلى آخر يوم من ذي الحجَّة رُوي عن الحسن البصريِّ، قال شيخنا: (قال ابن التِّين: ويُؤثَر عن عمر بن عبد العزيز أيضًا، ونقله ابن حزم عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن، وكلُّ هذه الأقوال غير القولين الأوَّلين شاذَّةٌ)، ونقل شيخنا عن ابن بَطَّال: أنَّها لا أصل لها في السُّنَّة، ولا في أقوال العلماء، ثُمَّ نقل شيخنا بعد ذلك عن ابن حزم: أنَّ الضَّحيَّة جائزة مِن طلوع الشمس يومَ النحر إلى أن يهلَّ هلال المحرَّم ليلًا ونهارًا، ثُمَّ نقل ابن حزم عن مالك أنَّ الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجَّة) انتهى، غالبه من كلام شيخنا.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (يومَ)؛ بالنَّصب.
[2] كانت في (أ): (أن لا أضحى)، والمثبت من مصدره.