التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الأضحية للمسافر والنساء

          قوله: (بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ): في هذا التبويب ردٌّ على مَن قال: لا تُشرَع الأُضحية للمسافر، وقد قال النَّخعيُّ: هي واجبة على الموسر إلَّا الحاجِّ بمنًى، وقال مُحَمَّد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنَّه أوجبها على مُقيمٍ يملك نصابًا، والله أعلم، قيل: ليس هو مِن الأُضحية، وإنَّما المراد: ذبحها ضحًى، ولذلك سُمِّيت أضحية؛ لأنَّ الحاجَّ لا أضحية عليه، وإنَّما منًى موضع هدايا، ومذهب الشَّافِعيِّ أنَّها سُنَّةٌ على جميع الناس، وعلى الحاجِّ بمنًى، وبه قال أبو ثور، و(الأُضحية): تَقَدَّمَ في أوَّل الباب أنَّه يقال فيها بِضَمِّ الهمزة وكسرها [خ¦73/1-8254].