-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2711- 2712- 2713- قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه بضَمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، وأنَّه يحيى بن عبد الله بن بُكَير، نسبه إلى جدِّه، وتَقَدَّم (اللَّيْثُ): أنَّه ابنُ سعد الإمام، أحدُ الأعلام، وتَقَدَّم (عُقَيْل): أنَّه بضَمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد، ومَن يقال له: عُقَيل في «البخاريِّ» و«مسلم» بالضَّمِّ [خ¦3]، وهم ثلاثة، القبيلة (عُقَيل) لها ذكرٌ في «مسلم»، وابن خالد هذا في «البخاريِّ» و«مسلم»، ويحيى بن عُقَيل له في «مسلم»، وتَقَدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّدُ بن مسلم الزُّهريُّ(1)، وتَقَدَّم (مَرْوَان): أنَّه ابنُ الحَكَم، وأنَّه تابعيٌّ ليس صحابيًّا، وتَقَدَّم الكلام عليه [خ¦189]، وعلى (المِسْوَر): أنَّه بكسر الميم، وإسكان السين، و(مَخْرَمَة): صحابيٌّ، والمِسْورُ صحابيٌّ صغيرٌ، وهنا حدَّثا عن بعض أصحاب النَّبيِّ صلعم، وتَقَدَّم أنَّ هذه الطَّريق لم أجدها في «الأطراف» للمِزِّيِّ [خ¦189]، وهو أنَّهما رويا هذا الحديث عن صحابةٍ مبهمين حديثَ الحديبية، إنَّما فيها حديثُهما عن رسول الله صلعم، وكذا تَقَدَّم الكلام على (سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو)، وهو سُهَيل بن عَمرو بن عبد شمس ابن عبد وُدٍّ العامريُّ، أبو يزيد، أحدُ أشراف قريشٍ وخطبائهم، وكان أعلمَ الشَّفَة، أسره(2) المسلمون يوم بدر، وعلى يديه انبرم صلح الحديبية، أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، استُشهِد باليرموك سنة خمسَ عشرةَ، وقيل: بمرج الصُّفر، وقيل: تُوُفِّيَ في طاعون عمواس سنة ثمانيَ عشرةَ على أحد الأقوال في تاريخه، وهو والد أبي جَنْدَل العاصي، ☻. /
قوله: (وَامْتَعَضُوا): كذا في أصلنا الذي سمعنا فيه على العراقيِّ: بالضاد المعجمة غير المشالة، وفي غيره: بالمعجمة المشالة، قال الجوهريُّ في (الضاد غير المشالة): (مَعِضتُ من ذلك الأمر أمْعَضُ مَعَضًا ومَعْضًا، وامْتَعَضْتُ منه؛ إذا غضبتَ، وشقَّ عليك)، انتهى، ولم أرهُ فيه: (مَعَظَ)؛ بالمشالة، قال ابن قُرقُول: (كذا للأَصيليِّ والهمْدانيِّ، وفسَّره: كرهوا، وهو غير صحيح، ووَهَمٌ في الخطِّ والهجاء، إنَّما يصحُّ أن لو كان «امتعضوا»؛ بضاد غير مشالة، كما عند أبي ذرٍّ هنا وعُبدوس، فهذا معنى: كرهوا وأَنِفوا، وقد وقع مفسَّرًا كذلك في بعض الرِّوايات، وعند القابسيِّ أيضًا في «المغازي»: «امَّعظوا» [خ¦4180]؛ بشدِّ(3) الميم، وظاء معجمة، وكذا لعُبدوس، وعند بعضهم: «أيغظوا»؛ من الغيظ، وعند بعضهم عن النسفيِّ: «وأنغضوا»؛ بغين معجمة، وضاد معجمة غير مشالة، وكلُّ هذه الرِّوايات إحالاتٌ وتغييراتٌ حتَّى خرَّج عليه بعضهم: «انفضُّوا»، ولا وجه لشيء من ذلك إلَّا «امتعضوا»، وأمَّا «الإنغاض»؛ فالتَّحريك والاضطراب، وعليه تُخَرَّج رواية النسفيِّ، قال الله تعالى: {فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ}[الإسراء:51]، وانفضُّوا: تفرَّقوا)، انتهى.
وقال ابن الأثير في حديثٍ غير هذا: («وامتعض النَّاس امتعاضًا شديدًا»(4): أي: شقَّ عليهم وعَظُم، يقال: مَعِضَ من شيءٍ سمعه، وامتَعَضَ؛ إذا غضب وشقَّ عليه)، كما قدَّمته من «الصِّحاح».
قوله: (فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ): تَقَدَّم الكلام عليه، وأنَّ اسمَه العاصي، وبعض(5) ترجمتِه [خ¦53/7-4217].
قوله: (وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ): تَقَدَّم بعضُ ترجمتِها، وأنَّها أخت عثمانَ بنِ عفَّان لأمِّه، وأختُ الوليد لأبويه وعُمَارة، وأنَّها صَلَّتِ القبيلتَين، وأنَّها هاجرت إلى المدينة ماشيةً عام الحديبية، وأنَّ فيها نزلت آيةُ الامتحان، فتزوَّجها زيدُ بن حارثة، ثمَّ الزُّبير، ثمَّ عبد الرَّحمن بن عوف، فوَلدت له إبراهيمَ وحُمَيدًا، ومات عنها، فتزوَّجها عَمرو بن العاصي، فماتت بعد شهرٍ، صحَّ لها حديثٌ، أخرج لها أحمدُ في «المسند»، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، ولا أعرفُ اسمَها، وقد قَدَّمتُ نسب عقبة بن أبي مُعَيْط إلى عبد شمس بن عبد مناف بن قصيٍّ [خ¦2692]، والله أعلم.
قوله: (وَهِيَ عَاتِقٌ): أي(6): بِكْر، وقد تَقَدَّم الكلام في (العاتق) في (العيدين) وغيره؛ فانظره إن شئت [خ¦324].
قوله: (فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلعم): أهلها الذين جاؤوا في طلبها: أخواها الوليدُ وعُمَارة ابنا عقبة، وقد قيل: إنَّ الوليد في الفتح كان قد ناهز الحُلم، وقيل: كان طفلًا، وقيل: كان كبيرًا، وهو الأصحُّ، وبعثه ╕ مُصَدِّقًا على صدقات بني المُصْطَلِق.
قوله: (أَنْ يَرْجِعَهَا): هو بفتح أوَّله؛ لأنَّ (رجع) متعدٍّ، قال الله تعالى: {فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ}[التوبة:83]، وقال تعالى: {يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ}[سبأ:31]، وفيه لغة أخرى: أرجعَ، وقد تَقَدَّم [خ¦621].
قوله: (لمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ): (لمَّا): بتشديد الميم في أصلنا، وفي بعض النُّسخ: (لِمَا)؛ بتخفيف الميم، وكسر اللَّام.
قوله: (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ...) إلى آخره: هذا معطوفٌ على السند الذي قبله، روى هذا البخاريُّ كذاك عن يحيى ابن بُكَير، عن اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، والله أعلم.
قوله: (وَمَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ...) إلى آخره: اعلم أنَّ بيعة النساء أن يأخذَ عليهنَّ العهدَ والميثاقَ، فإذا أقرَرْنَ بألسنتهنَّ؛ قال: «قد بايعتُكُنَّ» كلامًا، وما مسَّت يدُه يدَ امرأة قطُّ في المبايعة، كما هنا عن عائشة ♦، قال الإمام السُّهيليُّ في «روضه»: (وقد رُويَ: أنَّهنَّ كنَّ يأخذن بيده في البيعة من فوق ثوب، وهو قول عامرٍ الشَّعبيِّ، ذكره ابن سلَّام في «تفسيره»، والأوَّل أصحُّ، وقد ذكر أبو بكر مُحَمَّد بن الحسن النَّقَّاش في صفة بيعة النِّساء وجهًا ثالثًا أورد فيه آثارًا؛ وهو أنَّه ╕ كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأةُ يدَها فيه عند المبايعة، فيكون ذلك عقدًا للبيعة، وليس هذا بالمشهور، ولا هو عند أهل الحديث بالثَّبت، غير أنَّ ابن إسحاق قد ذكره _في زوائد يونس_ عن أبان بن صالح)، انتهى.
[1] زيد في (ب): (أحد الأعلام).
[2] في (ب): (أسروه).
[3] في (ب): (بتشديد).
[4] (شديدًا): ليس في (ب).
[5] في (ب): (وتَقَدَّم بعض).
[6] في (ب): (أبي)، وهو تحريفٌ.