التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر

          2383- 2384- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): هو حمَّاد بن أسامة، مشهورٌ، وقد تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ)، وأنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وكذا (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ): أنَّه بضَمِّ الموحَّدة، وفتح الشين المعجمة، وأنَّ (يَسارًا) بالمثنَّاة تحتُ، ثمَّ بالسِّين المهملة، ووقع في أصلنا الذي سمعنا فيه على العراقيِّ: (بَشَّار)؛ بالموحَّدة، والشين المعجمة المُشدَّدة، وهو خطأٌ، وتَقَدَّم أنَّ (حَارِثَةَ) بالحاء المهملة، وبالثَّاء المثلَّثة، من الأنصار، وكذا تَقَدَّم (رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ): أنَّه بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال، وبالجيم، وتَقَدَّم أنَّ (حَثْمَة) بفتح الحاء المهملة، وإسكان الثاء المثلَّثة، وكذا تَقَدَّم (الْمُزَابَنَة)، وتَقَدَّم أنَّه (بَيْع الثَّمَرِ) _بالمثلَّثة_ (بِالتَّمْرِ)؛ بالمثنَّاة [خ¦2171].
          قوله: (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ): و(ابن إسحاق): هو مُحَمَّد بن إسحاق بن يَسار، إمام أهل المغازي، وإنَّما أتى بتعليقه؛ تقويةً للحديث، وليس هو مِن شرط الكتاب كما تَقَدَّم.