التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

          قوله: (إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ): المراد هنا بـ(ابن السَّبيل): المجتاز بالطَّريق، و(ابن السَّبيل) الذي ذكره الفقهاء؛ قالوا: هو شخصان؛ أحدهما: من أنشأ سفرًا من بلده، أو من بلد كان مقيمًا به، والثَّاني: الغريب المجتاز بالبلد.