التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

          قوله: (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ): سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب بلا إسناد، ثمَّ قال: (وجه دخوله(1) في الفقه: التنبيهُ على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة؛ هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وفهم البخاريُّ من استحقاق البائع الثَّمرة دون الأصل أنَّ له التَّطرُّقَ بعد البيع(2) وانتقال الملك عنه إلى أخذ الثَّمرة الباقية له، وألحقَ به كلَّ ذي حقٍّ في أرض مملوكة للغير)، انتهى.
          قوله في التَّرجمة: (أو شِربٌ): هو بكسر الشين: النَّصيب من الماء، وهذا معروف.
          قوله: (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ): تقدَّم أنَّه يقال: أبَرتُ النَّخلة وأبَّرتها؛ بالتَّخفيف والتَّشديد [خ¦34/90-3434].
          قوله: (رَبُّ الْعَرِيَّةِ): تقدَّم ما هي (العريَّة) [خ¦34/84-3418]؛ وهي النَّخلة أو النَّخلات يَمنح صاحبُها ثمرةَ عامِهِ لرجلٍ، فرُخِّص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد، فكأنَّها هنا عريَّةٌ من ماله مُخرَجة [منه]، أو من تحريم المزابنةِ وبيعِ الثَّمر بالتَّمر غير يدٍ بيدٍ؛ للضَّرورة... إلى آخر كلام ابن قرقول.


[1] زيد في (ب): (في ترجمة).
[2] في (ب): (المبيع).