-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2379- قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): هذا هو ابنُ سعدٍ، تقدَّم مرارًا، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّدُ بن مسلم الزُّهريُّ.
قوله: (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ): تقدَّم أعلاه وقبله أنَّه يُقال: أبَرتُ النَّخلة وأبَّرتها؛ بالتَّخفيف والتَّشديد.
قوله: (وعنْ مالِكٍ، عنْ نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ، عنْ عُمَرَ في العَبْدِ): هذا أغفله المِزِّيُّ، قال شيخُنا البلقينيُّ في حواشٍ له على «الأطراف» ما لفظه _لمَّا طرَّف المِزِّيُّ حديث: (من باع عبدًا وله مال، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت...)، الحديث، طرَّفه مِن عند أبي داود والنَّسائيِّ قال شيخُنا_: (ترك المصنِّف تعليقَ البخاريِّ: «وعن مالك...»، وذكر في ترجمة «الرجل يكون له ممرٌّ أو شربٌ في حائطٍ أو نخلٍ»، فقال: «وعن مالك(1)، عن نافع، عن ابن عمر ☺، عن عمر ☺ في العبد»: البخاريُّ: عن عمر من قوله موقوفًا، وكلام أبي داود يدلُّ على هذا، ومَن جعل ذلك مرفوعًا، فقد أخطأ كما نبَّه عليه النَّسائيُّ، وقد ذكره المصنِّف عن النَّسائيِّ في آخر الكلام) انتهى، والذي كنتُ أفهمه أنَّه معطوف على السَّند قبله، وأنَّ البخاريَّ رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ولكن قال شيخنا البلقينيُّ: (إنَّه موقوف)، وقد راجعتُ كلامَ شيخِنا ابنِ الملقِّن في ذلك في «شرح هذا الكتاب»؛ فرأيته قد قال: (قوله: «وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد»: قال الدَّاوديُّ: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الثَّمرة إنَّما رواه عن عمر، وهو وَهَمٌ من نافع، والصَّحيح: ما رواه ابنُ شهاب عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلعم في العبد والثَّمرة، واعترض ابن التِّين فقال: لا أدري من أين أدخل الدَّاوديُّ الوَهَمَ على نافع، وما المانع أن يكون عمر قال ما تَقَدَّم من قوله ╕؟!) انتهى.
[1] زيد في (ب): (☺).