التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يستثنى من حكم الموات

          قوله: (بابٌ): لم يذكر له ترجمةً، وذكر فيه حديث ابن عمر: (أنَّه ╕ أُرِيَ وهو في مُعَرَّسه(1)...)، الحديث، والحديث الآخر: «اللَّيلة أتاني آتٍ من ربِّي...»، الحديث، قال ابن المُنَيِّر بعد أن سردهما بلا إسناد: (ظنَّ الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ أنَّه أراد إلحاق المعرس بالأوقاف النَّبويَّة، فقال: «هذا لا يقوم على ساق»، ووَهمَ الشَّارح، وغرضه غير هذا؛ وهو أنَّه لمَّا ذكر إحياء الموات والخلاف فيه، وهل يتوقَّف مطلقًا على إذن الإمام أو لا؟ أو يفصل بين القريب والبعيد؟ نبَّه على أنَّ هذه البطحاء _التي عرَّس فيها رسول الله صلعم، وأُمر بالصَّلاة فيها، وأُعلِم أنَّها مباركة_ لا تدخل في الموات الذي(2) يُحيا ويُملك؛ لِما ثبت لها من خصوصيَّة التَّعريس فيها، فصارت كأنَّها وقفٌ على أن يُقتدَى فيها به صلعم، فلو مُلِك بالإحياء؛ لمنع مالكُها النَّاسَ من(3) التَّعريس بها)، انتهى، وهو كلام حسن مليح جدًّا.


[1] في (ب): (مغرسه)، وهو تصحيفٌ.
[2] في (ب): (التي).
[3] في (ب): (قبل)، ولعلَّها أصلحت في (أ) إلى المثبت من مصدره.