-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب ما يستثنى من حكم الموات
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَوْفٍ): كذا في أصلنا المذكور، وفي بعض أصولنا الدِّمشقيَّة في الأصل: (كذا)، وفي الهامش نسخة: (عمرو بن عوف)، وقد نظرتُ في كلام الجَيَّانيِّ في «تقييده»، فرأيتُه ذكر هذا الكلام، فقال: (وقع في روايتنا عن أبي زيدٍ وأبي أحمدَ: «ويُروَى عن عُمرَ وابنِ عوف»، وعند ابنِ السَّكَن وأبي ذرٍّ: «عن عَمرو بن عوف، عن النَّبيِّ صلعم»)، قال الجَيَّانيُّ: (وهذا الحديثُ محفوظٌ لعَمرو بن عوف، حَدَّثَناه أبو عُمر النمريُّ: حدَّثنا سعيد بن نصر: حدَّثنا قاسم بن أصبغ: حدَّثنا ابنُ وضَّاح: حدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا خالد بن مَخْلد: حدَّثنا كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف، عن أبيه(1)، عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: «من أحيا مواتًا من الأرض في غير حقِّ مسلم؛ فهو له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ»)، انتهى، ولخَّصه ابنُ قرقول في «مطالعه» فقال: («ويروى عن عَمرو بن عوف»: كذا لهم، وعند الأصيليِّ: «ويُروَى عن عُمر وابن عوف»؛ بواو العطف، والأوَّل الصَّواب؛ وهو عمرو بن عوف المزنيُّ) انتهى، وقد عزاه شيخُنا الشَّارحُ لعَمرو بن عوف، فقال: (وحديثُ عَمرو حديثٌ محفوظٌ، كما قال الجَيَّانيُّ، ثمَّ ساقه) قال: (وقال ابن بطَّال: حسن السَّند)، انتهى، ولم يذكرِ اختلافَهم في ذلك، والله أعلم، فإذن الذي في أصلنا روايةٌ، والصَّواب خلافُها، والله أعلم.
و(عَمرو بن عوف): هو ابن زيد بن مليحة المزنيُّ، أبو عبد الله، مهاجريٌّ، أحد البكَّائين، شهد الخندقَ، وعَمرو: هو جدُّ كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف، وإسلامُه قديمٌ، وكَثِير بن عبد الله: ضعيف، أخرج لعَمرو بن عوف البخاريُّ تعليقًا كما ترى، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجه، والله أعلم.
قوله: (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ)؛ أي: لعرق ذي ظُلْم، هذا على النَّعت، وكذا هو في أصلنا، وعليه (صح)، ومن أضافه إلى (ظالم) _كما قال الخطَّابيُّ: (إنَّ بعض النَّاس يرويه بالإضافة)_، فهو بيِّنٌ، والعرق الظَّالم: كلُّ ما احتُفر أو غُرس بغير حقٍّ، قاله مالك كما نقله ابن قرقول عنه، ولم يذكره الأزهريُّ في «تهذيب اللُّغة» وصاحبُه ابنُ فارس في «المجمل» إلَّا بتنوين (عرقٍ) على النَّعت، وكذا قاله الأزهريُّ في «شرح ألفاظ المختصر»، وقد ذكرت لك كلام مالك، وسيأتي كلام الشَّافعيِّ في تفسيره، فهذان الإمامان اختيارهما تنوين(2) (عرق)، وحكى الأزهريُّ عن أبي عبيد: (قال هشام بن عروة _وهو الذي روى الحديث_: العرق الظَّالم: أن يجيء الرَّجل إلى أرضٍ قد أحياها رجلٌ قبلَه، فيغرس فيها غرسًا)، وهذا أيضًا صريح بأنَّه رواه بالتَّنوين، والله أعلم، وقال شيخنا عن البيهقيِّ: (قال الشَّافعيُّ: العرق الظَّالم: كلُّ ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حقِّ امرئ بغير خروجه منه)، وهما واحدٌ، والله أعلم.
قوله: (وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم): (يُروى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ليس على شرطه.
[1] في (ب): (ابنه)، وهو تصحيفٌ.
[2] (تنوين): سقط من (ب).