التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: أن رسول الله قال للوزغ: فويسق

          1831- قوله: (حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ): هذا هو ابنُ أبي أويس عبدِ الله، ابنُ أختِ مالكٍ الإمامِ شيخِ الإسلام، و(ابْن شِهَابٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّدُ بن مُسْلِم.
          فائدة: تحصَّل من مجموع ما يقتله المحرم من «الصَّحيحين» و«السُّنن»: الفأرة، والعقرب، والحيَّة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والسِّتُّ في «البخاريِّ»، و«مسلم» [خ¦1828]، والسَّبُع العادي، وهو الذي يعدو على النَّاس وعلى دوابِّهم؛ كالذِّئب، والنَّمر، والأسد، والفهد، والخنزير، ونحوها، قال المُحبُّ الطَّبريُّ: (واتَّفق أهل العلم / على جواز قتلهنَّ للمُحرِم والحلال في الحلِّ والحرم إلَّا ما رُوِي عن النَّخعيِّ، فإنَّه قال: «لا يقتل المحرم الفأرة»، فلم ينقل عنه فيها فدية، وهو خلاف النَّصِّ والإجماع)، انتهى، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: (إنَّ السَّاجيَّ نقل ذلك عن النَّخعيِّ قال، وحكى غيره عن عليٍّ ومجاهد: أنَّه لا يُقتَل الغراب، ولكن يُرمَى، وليس بصحيح عن عليٍّ)، انتهى، وقد اختُلِف في المراد بـ(الكلب العقور)؛ فقيل: الكلب المعروف، وقيل: كلُّ ما يفترس؛ لأنَّ كلَّ مُفترِس من السِّباع يُسمَّى في اللُّغة: كلبًا عقورًا، وحَمَل زُفَر الكلب على الذِّئب وحده.