-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله في الترجمة: (حَيًّا): قد أُنكِر عليه قوله: (حيًّا)، قال المُنكِر: ويردُّ كونَه حيًّا روايةُ ابن عبَّاس: (أنَّ الصعب أهدى إليه ╕ رِجل حمار وحش)، وفي رواية: (عجز حمار وحش تقطر دمًا فردَّه...)، الحديث، وهذا في «مسلم»، والظَّاهر في تأويله ما ذهب إليه الشَّافعيُّ، وهو أنَّه إنَّما كان الرَّدُّ لأجل أنَّه ╕ ظنَّ أنَّه صِيد له، والله أعلم، قال النَّوويُّ لمَّا ساق روايات مسلم في «شرحه» ما لفظه: (وترجم له البخاريُّ: «باب إذا أُهدِي للمُحرِم حمارًا وحشيًّا حيًّا؛ لم يقبل»، [ثمَّ] رواه بإسناده، وقال في روايته: «حمارًا وحشيًّا»، وحُكِي أيضًا هذا التأويل عن مالك وغيره، وهو تأويلٌ باطلٌ، وهذه الطُّرق التي ذكرها مسلمٌ صريحةٌ في أنَّه مذبوح، وأنَّه إنَّما أهدى بعضَ لحم صيد لا كلَّه)، انتهى، وقد أطال النَّوويُّ الكلامَ على ذلك في «شرح المهذَّب» في حديث الصعب؛ هل أهدى حمارًا وحشيًّا أو لحم حمار؟ واختلاف الرُّواة في ذلك... إلى أن قال: (قال الشَّافعيُّ: وحديث مالك: «أنَّ الصعب أهدى للنَّبيِّ صلعم حمارًا» أثبت من حديث: «أنَّه أهدى من لحم حمار») انتهى، فإذن قول البخاريِّ: (حيًّا) صوابٌ، وليس مُنتقَدًا عليه، وإن أردت الوقوف على حقيقة ذلك؛ فانظر «شرح المُهذَّب» للنَّوويِّ، والله أعلم، وقد أطال شيخنا الشَّارح فيه النفس جدًّا؛ فانظره من «شرح البخاريِّ» إن أردته، فإنِّي لم أنظره؛ لطوله، وذكر ابن قيِّم الجوزيَّة الحافظ شمس الدِّين الرِّوايات في ذلك في «الهَدْي»، ثمَّ(1) قال: (ومَن روى: «لحمًا» أولى؛ لثلاثة وجوه)، فذكرها؛ فانظرها إن أردت ذلك من «الهَدْي»، والله أعلم. /
قوله: (يَقْبَلْ): هو بفتح أوَّله مبنيًّا للفاعل، وهذا ظاهر جدًّا.
[1] (ثم): ليس في (ج).