-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
- باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1828- قوله: (عَنْ يُونُسَ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابنُ يزيدَ الأيليُّ، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّدُ بن مسلم.
قوله: (قَالَتْ حَفْصَةُ): هي أمُّ المؤمنين حفصةُ بنتُ عُمرَ بنِ الخطَّاب، زوجُ النَّبيِّ صلعم، يقال: وُلِدت قبل المبعث بخمسة أعوام، تزوَّجها ╕ سنة ثلاث من الهجرة، روى عنها: أخوها عبدُ الله بن عمر، وابنُه حمزةُ، وشُتَيرُ بن شَكَل، وصفيَّةُ بنتُ أبي عبيد، وغيرُهم، تزوَّجت أولًا بخُنَيس بن حذافة السَّهميِّ، فتُوفِّيَ عنها، استُشهِد بأُحُد، وفي «تجريد الذَّهبيِّ» كذلك، فإنَّه قال: (وأصابه بأُحُد جراحة، فمات منها)، وكذا في «التذهيب» له، وهو الظَّاهر؛ كما يأتي قريبًا، وكان بدريًّا، وفي «سيرة أبي الفتح اليَعْمَريِّ»: (فتُوفِّيَ عنها من جراحات أصابته ببدر، وقيل: بأُحُد، والأوَّل أشهر)، وقد عرضها عمر ☺ حين حلَّت على أبي بكر، فسكت، فتألَّم عمر، ثمَّ عرضها على عثمان لمَّا ماتت رقيَّةُ، فقال: ما أريد أن أتزوَّج اليوم، فشكاه عمرُ إلى رسول الله صلعم، فقال: «يتزوَّجها مَن هو خير منه، ويتزوَّج عثمان مَن هو خير منها»، ثمَّ تزوَّجها ◙، قال أبو عبيدة: (تزوَّجها ╕ سنة اثنتين)، انتهى، وكيف يصحُّ أن يكون خُنَيس تُوفِّيَ بأُحُد ويكون النَّبيُّ صلعم تزوَّجها سنة اثنتين؟! إلَّا أن يكون طلَّقها، والله أعلم، وقد طلَّقها النَّبيُّ صلعم ثمَّ راجعها، تُوفِّيَت سنة إحدى وأربعين، وكذا قال أحمد بن أبي خيثمة، وزاد: (أوَّل ما بُويع لمعاوية)، وقال الواقديُّ: (تُوفِّيَت سنة خمس وأربعين، وصلَّى عليها مروان أميرُ المدينة)، وأمَّا ابنُ وهب عن مالك، فقال: (تُوفِّيَت حفصة حين افتُتِحت إفريقيَّة)، انتهى، وافتُتِحت(1) إفريقيَّة سنة ░47هـ▒، والله أعلم.
قوله: (لَا حَرَجَ): أي: لا إثم.
قوله(2): (وَالْحِدَأَةُ): هي بكسر الحاء، وفتح الدَّال المهملتين، ثمَّ همزة مفتوحة، ثمَّ تاء التَّأنيث، وزان(3) (عِنَبَة)، معروفة.
قوله: (وَالْفَأْرَةُ): هي معروفةٌ مهموزةٌ، وتُسهَّل أيضًا، و(فارة المسك) غير مهموز، كذا قيل، والصَّحيح أنَّهما بالهمز وتركه، وقد تقدَّم [خ¦235].
[1] في (ب): (وانفتحت).
[2] (قوله): سقط من (ب).
[3] في (ب): (وزاي)، وهو تحريف.