التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر

          1090- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): الظاهر أنَّه(1) المُسنَديُّ، وقد تقدَّم(2) [الكلامُ عليه في (الجمعة)؛ فانظره] [خ¦899].
          قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هو ابن عُيَينة الإمامُ، الذي قال فيه الشَّافعيُّ: (لولا سفيانُ ومالكٌ؛ لَذهب عِلمُ(3) الحجاز).
          قوله: (عَنِ الزُّهْرِيِّ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عُبَيد الله بن عَبد الله بن شهاب الزُّهريُّ(4)، العَلَمُ(5) المشهورُ.
          قوله: (الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ): (الصَّلاةُ): مَرْفوعٌ، وكذا (أوَّلُ)، وهذا معروفٌ.
          قوله: (تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ): اعلم أنَّه اختلف العلماء(6) في تأويلهما؛ فالصَّحيح الذي عليه عامَّة المُحقِّقين: أنَّهما رأيا القصرَ والإتمامَ جائزًا، فأخذا بأحد الجائزَين؛ وهو الإتمام، وقيل: إنَّ عثمان إمامُ المؤمنين وعائشةَ أُمُّهم، فكأنَّهما في منازلهما، وأبطله المُحقِّقون؛ بأنَّه ╕ كان أولى بذلك، وكذلك أبو بكر وعمر ☻، وقيل: لأنَّ عثمان تَأهَّل بمكَّة، وأُبطِل بأنَّه ◙ سافر بأزواجهِ وقَصَر، وقيل: فعلَ ذلك مِن أجل الأعرابِ الذين حضروا معه؛ لئلَّا يظنُّوا أنَّ فَرْضَ الصَّلاةِ ركعتان أبدًا حضرًا وسفرًا، وأُبطِل بأنَّ هذا(7) المعنى كان موجودًا في زمنه ╕، بل قد اشتُهِر(8) أمر الصَّلاة في زمن عثمان أكثر ممَّا(9) كان، [وقيل: لأنَّ عثمان نوى الإقامة بمكَّة بعد الحجِّ، وأُبطِل بأنَّ الإقامة بمكَّة حرامٌ على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرضٌ بمنًى، وأُبطِل بأنَّ ذلك لا يقتضي الإتمامَ والإقامةَ، والصَّواب الأوَّل، والله أعلم].


[1] زيد في (ج): (ابن أبي شيبة أو)، وضرب عليها في (أ).
[2] في (ج): (تقدَّمت ترجمتهما)، وضرب على ترجمتهما في (أ).
[3] (علم): ليس في (أ).
[4] (الزهري): سقط من (ب).
[5] في (ب): (العالم).
[6] في (ب): (اعلم أن العلماء اختلفوا).
[7] في (ج): (وأبطل هذا بأن).
[8] في (ج): (أشهر).
[9] في (ج): (ممن).