-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
- باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1090- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): الظاهر أنَّه(1) المُسنَديُّ، وقد تقدَّم(2) [الكلامُ عليه في (الجمعة)؛ فانظره] [خ¦899].
قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هو ابن عُيَينة الإمامُ، الذي قال فيه الشَّافعيُّ: (لولا سفيانُ ومالكٌ؛ لَذهب عِلمُ(3) الحجاز).
قوله: (عَنِ الزُّهْرِيِّ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عُبَيد الله بن عَبد الله بن شهاب الزُّهريُّ(4)، العَلَمُ(5) المشهورُ.
قوله: (الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ): (الصَّلاةُ): مَرْفوعٌ، وكذا (أوَّلُ)، وهذا معروفٌ.
قوله: (تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ): اعلم أنَّه اختلف العلماء(6) في تأويلهما؛ فالصَّحيح الذي عليه عامَّة المُحقِّقين: أنَّهما رأيا القصرَ والإتمامَ جائزًا، فأخذا بأحد الجائزَين؛ وهو الإتمام، وقيل: إنَّ عثمان إمامُ المؤمنين وعائشةَ أُمُّهم، فكأنَّهما في منازلهما، وأبطله المُحقِّقون؛ بأنَّه ╕ كان أولى بذلك، وكذلك أبو بكر وعمر ☻، وقيل: لأنَّ عثمان تَأهَّل بمكَّة، وأُبطِل بأنَّه ◙ سافر بأزواجهِ وقَصَر، وقيل: فعلَ ذلك مِن أجل الأعرابِ الذين حضروا معه؛ لئلَّا يظنُّوا أنَّ فَرْضَ الصَّلاةِ ركعتان أبدًا حضرًا وسفرًا، وأُبطِل بأنَّ هذا(7) المعنى كان موجودًا في زمنه ╕، بل قد اشتُهِر(8) أمر الصَّلاة في زمن عثمان أكثر ممَّا(9) كان، [وقيل: لأنَّ عثمان نوى الإقامة بمكَّة بعد الحجِّ، وأُبطِل بأنَّ الإقامة بمكَّة حرامٌ على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرضٌ بمنًى، وأُبطِل بأنَّ ذلك لا يقتضي الإتمامَ والإقامةَ، والصَّواب الأوَّل، والله أعلم].
[1] زيد في (ج): (ابن أبي شيبة أو)، وضرب عليها في (أ).
[2] في (ج): (تقدَّمت ترجمتهما)، وضرب على ترجمتهما في (أ).
[3] (علم): ليس في (أ).
[4] (الزهري): سقط من (ب).
[5] في (ب): (العالم).
[6] في (ب): (اعلم أن العلماء اختلفوا).
[7] في (ج): (وأبطل هذا بأن).
[8] في (ج): (أشهر).
[9] في (ج): (ممن).