التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر

          6961- قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): تَقَدَّمَ أنَّ (يحيى) بعد (مسدَّد): هو ابنُ سعيد القَطَّان، شيخ الحُفَّاظ، و(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ): هو ابنُ حفص بن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب، و(الزُّهْرِيُّ): مُحَمَّد بن مسلم.
          قوله: (قِيلَ لَهُ): القائل لعَلِيٍّ ذلك لا أعرفه.
          قوله: (نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ): تَقَدَّمَ [الكلام] على ذلك، وأنَّ المتعة ما حُرِّمت يوم خيبر، بل إنَّما حُرِّمت عامَ الفتح، وقدَّمتُ سبعَ رواياتٍ في وقت تحريمها، وقدَّمتُ كلامَ الناس في ذلك، وردَّ قول مَن قال: (حُرِّمت يومَ خيبر) من عند السُّهَيليِّ وابن قَيِّمِ الجَوزيَّة، وهو كلامٌ حسنٌ معقولٌ، في (غزوة خيبر) [خ¦4216].
          قوله: (الإِنْسِيَّةِ): تَقَدَّمَ الكلام عليها في (خيبر) وغيرِها [خ¦2477] [خ¦4196].
          قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): القول فيه كالذي قبله.