التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون

          قوله: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ): اعلم أنَّ البُخاريَّ استدلَّ في هذا «الصحيح» على بطلان الحِيَل بأحاديثَ؛ منها: حديثُ الفِرار من الطاعون، وهذا من دِقَّة فهمه، وأنَّه إذا كان قد نهى ◙ عن الفِرار من قَدَر الله إذا نزل بالعبد؛ رضًا بقضاء الله، وتسليمًا بحُكمه؛ فكيف بالفِرار من أمره ودِينه إذا نزل بالعبد؟! قاله ابن قَيِّمِ الجَوزيَّة في «إغاثة اللَّهفان».
          قوله: (مِنَ الطَّاعُونِ): تَقَدَّمَ الكلام عليه، وعلى (الوَبَاءَ)، وأنَّ بينهما خصوصًا وعمومًا، فإنَّ كلَّ طاعون وَباءٌ، وليس كلُّ وَباء طاعونًا، والله أعلم [خ¦5677] [خ¦5728].