مصابيح الجامع الصحيح

باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

          ░111▒ (وليُستبرأ): بلفظ المجهول والمعروف؛ أي: ليسبرئ المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق.
          (العذراء): البكر؛ إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد.
          (الحامل): هو إشارة إلى أن استبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة.
          إن قلت: الآية وهي: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} [المؤمنون:5] تقتضي جواز إصابة الفرج أيضًا وهو خلاف قول عطاء، فما وجه استدلاله بها؟
          قلت: غرضه أن الآية لما كانت دالة على جواز سائر الاستمتاعات ضمنًا، فخروج جواز الوطء منها بسبب اشتغال الرحم بالغير لا ينافيه.