مصابيح الجامع الصحيح

باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

          ░64▒ (باب النهي للبائع أن يحفل): كذا في أصلنا، وقال الكرماني: ألَّا يحفل.
          إن قلت: هل يجب كون كلمة (لا) زائدة؟
          قلت: لا، لاحتمال أن تكون (أن) مفسرة، و(لا يحفل)؛ بيانًا للنهي عنه.
          ولفظ (كلَّ محفلة): عطف على الإبل؛ أي: لا يحفل كل ما من شأنها التحفيل، وهو من باب عطف العام على الخاص، والنصوص وردت في النعم، لكن ألحق غير مأكول اللحم كالأتان والجارية مُثِّلا بها قياسًا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت الخيار، لا في رد صاع التمر معها، والجامع بينهما تغرير المشتري والإضرار به، وتسمى المحفلة مصرَّاة(1) أيضًا.
          و(حقن): هو معنى (صُرِّي)، وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري.


[1] في الأصل: (صراة).