مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له

          ░58▒ [قوله: (لا يسوم): إن قلت: لم يذكر في الباب ما يدل عليه.
          قلت: يُعلم حكمه من القياس على الخطبة]
(1).


[1] ما بين معقوفين تقدم في الأصل، جاء بعد قوله: (و «لم يرعنا»...).