مصابيح الجامع الصحيح

باب النهي عن تلقي الركبان

          ░71▒ [ (باب النهي): التَّرجمة: (النهي عن تلقي الركبان)؛ أي: النهي عن استقبال الركبان لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق.
          (لأنَّ صاحبه): إن قلت: كون صاحب الفعل عاصيًا لا يوجب رد البيع كما في المحتكر، فإنَّ فعله معصية، وبيعه صحيح!
          قلت: لعلَّ مذهب البخاري أنَّ جميع البيوع المنهيَّة مردود.
          قال بعض الأصوليين: جميع النواهي موجبٌ للفساد، سواء كان راجعًا إلى نفس العقد، أو أمر داخل فيه أو خارج، لازمًا له أو مفارقًا عنه.
          (إذا كان عالمًا): أي: بأنَّه منهي، وهذا العلم هو شرط لكلِّ ما نهي عنه حتى يعصي فاعله]
.
          قوله: (وهو خداع): قال شيخنا: هو من كلام البخاري.