مصابيح الجامع الصحيح

باب بيع المزابنة

          ░82▒ [ (بيع الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالفوقانية، ومعناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
          و(المحاقلة): من الحقل؛ وهو الزرع وموضعه؛ وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه.
          قالوا: حرام المزابنة والمحاقلة؛ لأنه لا يحل بيع شيء من المكيل والموزون إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل.
          الخطابي: المحاقلة: بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، وذلك لأن معرفة التماثل فيها متعذر.]