مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ قوله: (إذا لم يوقَّت): يعني: إذا لم يوقَّت في البيع زمان الخيار بيوم أو نحوه، هل يكون ذلك البيع لازمًا في تلك الحال، أو جائزًا.
          ومعنى اللزوم: ألا يسعه الفسخ، والجواز بضد ذلك.