مصابيح الجامع الصحيح

باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً

          ░108▒ قوله في الترجمة: (نسيئة): إن قلت: هل هو متعلق بالحيوان فقط أو بالعبد؟
          قلت: الظاهر: تعلقه بهما سيما على مذهب من يقول: القيد المذكور عقب الأمور المتعددة قيدٌ للجميع.
          وهو على وزن (الفعيلة) و(الفعلة) بكسر الوزن.
          إن قلت: فالمراد منه بيع العبد بالعبد، أو بأي شيء كان؟
          قلت: يحتمل الأمرين، والمناسب لبيع الحيوان بالحيوان أن يكون العبد بالعبد.
          (راحلة): الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويقال: الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى.
          (مضمونة): أي: تكون تلك الراحلة في ضمان البائع.
          (يُوفِيها): يسلمها.
          (رهوًا): السير السهل، والمراد هنا: أنا آتيك به سهلًا بلا شدة ومماطلة، أو أن المأتي به يكون سهل السير، رقيقًا غير خشن.
          ابن بطال: قولُ ابن سيرين خطأٌ في النقل من البخاري، الصحيح عن ابن سيرين أنه قال: ودرهم بدرهمين.